Hasyiah Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Genre-genre
قوله
والسدس
كزوجة وواحد من كلالة الأم.
قوله: ولا يجتمع الربع مع الثمن
لأن الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد، والثمن نصيبها معه، فلا يجتمعان.
قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين
كزوجة وأختين.
قوله: والثلث
كزوجة وأم.
قوله: والسدس
كزوجة وأحد الأبوين مع الولد.
قوله: ولا يجتمع مع الثلث
لأن الثمن حق الزوجة مع الولد، والثلث حق الأم لا معه.
قوله: ولا الثلث مع السدس تسمية
إنما قال: تسمية لأنه قد يجتمع معه لكن لا تسمية بل اتفاقا، كزوج وأبوين والأم محجوبة بالإخوة، فللزوج النصف وللأم السدس، والباقي وهو الثلث للأب، لكنه بالقرابة لا بالتسمية.
قوله: التعصيب(1)باطل
التعصيب: هو إعطاء الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض لعصبة الميت، وهم المنتسبون إليه من جهة الأب، كما إذا خلف الميت بنتا واحدة وله أخ، أو أختا واحدة وله عم، فإن نصف التركة الزائد عن فرض الأنثى للأخ أو العم عند المخالف. وعندنا يرد على ذات الفرض أو ذوي الفروض؛ لأنه أولوا الأرحام، ولإجماع أهل البيت (عليهم السلام)(2).
قوله: لا عول في الفرائض
العول في الفرائض: زيادة السهام عن التركة (3)، وهو ضد التعصيب، كأختين وزوج، فإن للأختين الثلثين وللزوج النصف، فقد زادت السهام سدسا عن التركة، فعندنا يدخل النقص على من يتقرب بالأب كالبنات والأخوات؛ لتواتر الأخبار (4) عن أهل البيت وإجماعهم عليه (5). وعند المخالف يوزع النقص على الجميع.
Halaman 178