164

Hasyiah Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Genre-genre

Fikah Syiah

كتاب المواريث

موجبات الإرث

ص 381 قوله

فالنسب ثلاث مراتب

المراد بترتب هذه الطبقات أن الثانية لا ترث مع وجود واحد من الطبقة الأولى مستحق للميراث، وكذا الثالثة لا ترث مع واحد كذلك من الثانية.

موانع الإرث

ص 382 قوله

وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته

ولو أسلم قبل قسمة البعض شارك في الباقي، واختص إن كان أولى. وكذا القول لو أعتق العبد.

ص 383 قوله

وفيه تردد

إن أسلم قبل قسمة الحاكم للزوجة، وإلا فلا.

قوله: في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار

الأصح أن الميراث لهما دون الأولاد، ولا إنفاق.

والرواية (1) منزلة على الاستحباب.

قوله: ولو أبى، كان كالمرتد

عن فطرة إن كانا مسلمين أو أحدهما حال انعقاده، وعن ملة إن سبق انعقاده إسلامهما، وحكم الجد حكم الأب.

Halaman 176