من الاعراض الخارجية الا ان حقيقتها ليست الا اعتبارا عقلائيا فإنهم يعتبرون عند كون شئ في يد شخص علقة بينه وبينه منشاء لسلطنته عليه أو يعتبرون نفس السلطنة عليه أو يعتبرون نفس السلطنة إلى حسبما عرفت يأتي بيانه وليست امرا واقعيا غير مجعول حسبما اختاره (المص) في مسألة عدم تأصل الأحكام الوضعية حيث قال إن بعض ما يعد من الأحكام الوضعية ليس حكما بل هو امر واقعي كشف عنه (الش) كالملكية وبعضه غير مجعول منتزع من الأحكام التكليفية كالشرطية والسببية ونحوهما وإذا كان امرا اعتباريا بمعنى ان حقيقته عين اعتبار العقلاء أو (الش) فيمكن ان يكون محله موجودا اعتباريا فنقول العقلاء يعتبرون هذا الكلى الذمي شيئا موجودا يتعلق به الملكية وكذا المنفعة المعدومة والثمرة المتجددة بعد ذلك وذلك كما أن الوجوب والحرمة عرضان خارجيان مع أنهما متعلقان بكلي الصلاة والزنا قبل وجودهما في الخارج وهذا مما لا اشكال فيه وأجاب في العوايد بان اللازم في البيع تحقق النقل حال البيع لا تحقق الملك (ح) لجواز نقل الملك المتحقق عدا أو بعد شهر اليوم كما في نقل المنفعة في الإجارة سيما إذا لم يكن مبدؤها متصلا بالعقد قال والحاصل ان البيع نقل الملك إلى الغير بالفعل سواء كان الملك (أيضا) فعليا أو قويا مترقب الحصول فيكون معن تعبد (ح) انى نقلت الآن الملك الذي يحصل لي بعد مدة كذا إليك بعوض كذا ثم بعد تحقق البيع يلزم عليه التحصيل من باب مقدمة التسليم الواجب عليه حين حلول الأجل ومن هذا يتصحح بيع ما في الذمة حالا (أيضا) وان كان موجودا في الخارج لكن لا في ملك البايع كبيع قفيز حنطة إذا لم يملكه البايع فإنه (أيضا) نقل ملك مترقب الحصول أو مقطوع الحصول بقصد البايع انتهى وفيه أنه إذا كان حصول الملكية بعد ذلك يلزم التعليق بمعنى تأخر اثر البيع عنه كما في التمليك بالوصية وهو باطل بالاجماع وان كان المراد حصولها حين الانشاء وكون المملوك متأخرا فهو كر على ما فر منه لأن المفروض عدم وجوده حين البيع و (أيضا) يلزم منه بطلان البيع إذا تعد وبعد ذلك تسليم الكلى أو أمكن ولم يحصل للبايع لأنه على هذا يكشف عن انه باع ما ليس له مع أن من المعلوم ان البيع لا يكون باطلا بل له خيار تعذر التسليم وربما يجاب عن الاشكال بان الكلى موجود بوجود ما يفرض من افراده والثمرة موجودة بوجود الشجر والمنفعة موجودة بوجود العين وفيه ما لا يخفى خصوصا في الكلى فان الفرد الفرضي كيف يكفى في وجود الكلى فعلا وقد يجاب بان التمليك انما يتعلق بالقابلية والاستعداد الموجود في الشخص أو العين وهو كما ترى وقد يجاب بان هذا ليس ملكا حقيقيا بل هو ملك حكمي؟؟ (الش) عليه احكام الملك وهذا الجعل والاعتبار الا يقتضى الوجود في الخارج بل انما يلزم ذلك في الملكية العرفية الحقيقية فيكون تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود تعبدا وفيه أنه ان أراد ما ذكرنا فلا يكون الا ملكا حقيقيا عرفيا لا حكميا شرعيا وان أزاد غيره فلا وجه له فالتحقيق ما عرفت كما في مثال النظير وهو الوجوب والحرمة ونحوهما واما الاشكال المختص بالأول فهو ان الكلى الذمي قبل تعلق العقد به لا يعد مالا فلا (يقال) لمن ليس له حنطة أصلا انه ذو مال بالنسبة إلى الف من منها مع أن له ان يبيعه والمفروض ان البيع مبادلة مال بمال نعم بعد تمليكه للغير يكون ذلك الغير ذا مال لأنه مالك لذلك الكلى في ذمته وبالجملة الاشكال الذي يورده (المص) بعد هذا في عمل الحر جار فيه (أيضا) والجواب ان المعتبر في البيع بل سائر التمليكات ليس إلا كون المتعلق مما يتمول في حد نفسه وإن لم يعد كونه مالا عرفيا للمملك ومن المعلوم ان الف من من الحنطة مال بهذا المعنى بمعنى انه يصح ان يقابل بالمال ولا يعتبر ان يكون مالا عرفيا قبل البيع بل أقول إن كان المراد بيان حقيقة البيع أعم من الصحيح والفاسد كما هو (الظ) فلا يعتبر فيه المالية حتى بهذا لمعنى (أيضا) فلو باع منا من التراب (أيضا) (يقال) انه باعه وإن لم يكن صحيحا في نظر العرف (أيضا) كما أنه لا يعتبر فيه الملكية (أيضا) فان بيع مال الغير بيع حقيقة وإن لم يتعقبه الإجازة ومن هذا يظهر مسامحة أخرى في تعريف المصباح حيث اعتبر المالية في حقيقته بل وأخرى حيث إن ظاهره اعتبار كونه مالا فعليا قبل البيع وقد عرفت عدم اعتباره قوله في كلمات بعضهم أقول اشتهر هذا الاستعمال في كلماتهم في مسألة بيع العبد المدبر فإنهم أطلقوا كثيرا لفظ البيع على بيع الخدمة أو بيع منافعه فراجع قوله كالخبر الدال (الخ) أقول ففي خبر أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته فقال (ع) أي ذلك شاء فعل وفى خبر عنه عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال (ع) ان أراد بيعها باع في خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت وفى خبر السكوني عن علي (ع) قال (ع) باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته و (الظ) انه مجاز بإرادة الإجارة فتدبر قوله وبيع سكنى الدار أقول كخبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال سئلته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد ابائه من قبله قد اعلمه من مضى من ابائه انها ليست لهم ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها قال (ع) ما أحب ان يبيع ما ليس له قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدرى لمن هي ولا أظنه سيجئ لها رب ابدا قال (ع) ما أحب ان يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال (ع) نعم يبيعها على هذا قوله وكاخبار بيع (الخ) أقول قد مضى منا نقل بعضها في مسألة الخراج والمقاسمة فراجع ثم أقول ومن هذا الباب خبر علي بن جعفر (ع) الوارد في حق القسم سئل أخاه عن رجل له امرأتان قالت إحديهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان يجوز ذلك قال (ع) إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس وخبر محمد بن مسلم الوارد في جواز النظر إلى امرأة يريد نكاحها قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها قال (ع) نعم انما يشتريها بأعلى الثمن ونحوه خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها فقال (ع) نعم انما يريد أن يشتريها بأعلى الثمن قوله كالثمرة على الشجرة أقول (الظ) ان المراد ما إذا اجر الشجرة لثمرتها قبل وجودها لا بعده فإنه لا يصح الإجارة (ح) ولا يطلق عليه (أيضا) لفظها لو ملكها بعنوان البيع مثلا واما الأول فصحيح ولا يضر كونه نقلا للعين لأنها تعد منفعة للشجر عرفا كما في إجارة الحمام المستلزم لاهراق الماء وإجارة الشاة للبنها وإجارة المرضعة (كك) فان الإجارة في جميع ذلك صحيحة وان استشكله بعضهم من أن متعلق الإجارة لا بد وأن يكون منفعة وفى هذه الموارد يرجع
Halaman 54