ولم ينقل عنهم الاذن في هذا النوع الرابع ان الامر إلى الحاكم والشرعي ان التصرف منوط باذنه الا انه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها أو في خراجها نافذا من غير حاجة بعد ذلك إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي وان أمكن ولا يكون هذا الا من باب الإجارة في الفضولي من غير أن يكون للجائر ولاية أصلا وهذا هو (الظ) من كثير من متأخري المتأخرين وظاهرهم انه لا بد من أحد الامرين اما الاستيذان من الحاكم واما مبادرة الجائر إلى التصرف وهو قريب من الصواب لان مقتضى القاعدة كون الامر إلى الحاكم الا ان المستفاد من الأدلة المتقدمة نفوذ تصرف الجائر (أيضا) من باب اذن الإمام (ع) عموما للشيعة المعاملين معه وأقرب منه الخامس وهو انه يجب الاستيذان من الحاكم الشرعي إن أمكن والا فيجوز لآحاد الشيعة التصرف فيهما نعم لو لم يمكن الا بتصرف الجائر أو اذنه كان نافذا من باب الإجارة في الفضولي ومع مبادرته إلى ذلك لا يجب الاستيذان من الفقيه وان أمكن السادس انه يجوز لآحاد الشيعة من غير توقف على استيذان وتصرف من أحد لا من الحاكم الشرعي ولا من الجائر اختار هو القول في المستند ونقله عن المبسوط (أيضا) واستدل عليه بالاخبار المتقدمة في تحليل مالهم لشيعتهم وعلى هذا فيكون الاخذ من السلطان من باب الاستنقاذ هنا وجه سابع لكن لم أعثر على قائل به وهو ان يكون الامر بيد كل من الحاكم الشرعي والجائر فيجوز الرجوع إلى كل منهما في حال الاختيار ويتعين أحدهما مع عدم امكان الاخر ووجه ثامن أشار إليه (المص) (قده) وهو ان يتوقف جواز التصرف على استيذان الحاكم الشرعي إذا أمكن حتى في صورة تصرف الجائر وعدم جواز الاكتفاء به بحمل الأخبار المتقدمة في أصل المسألة على الغالب من عدم امكان الاستيذان من الإمام (ع) أو من نائبه لكنه لا قائل به ومخالف للمستفاد من تلك الأخبار حسبما اعترف به (المص) (قده) (أيضا) وكيف كان فالأقوى هو الوجه الخامس وبعده الرابع وبعده السادس وهنا احتمالان اخران أشرنا إليهما سابقا فلا تغفل والدليل على ما قوينا انه مقتضى الجمع بين ما دل على حرمة تصرف الجائر والأخبار المتقدمة الدالة على نفوذه مع ذلك وما دل علي نيابة الحاكم الشرعي عن الإمام (ع) في ولاية التصرفات وقيام عدول المؤمنين مقامه عند فقده أو عدم وصول اليد إليه قوله فان أوضح محامل (الخ) أقول في كونه أوضح اشكال لابل هو بعيد مع أن مجرد ذلك لا يكفى في الاستدلال كما هو واضح والانصاف ان المحمل الثاني أوضح قوله وان ورد به غير واحد من الاخبار أقول منها ما عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال خذ مال الغاصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس قوله مخالف (الظ) العام (الخ) أقول (الظ) ان مراده من العام لفظ الشيعة وحاصل غرضه ان (ظ) الخبر الامر باتقاء أموال جميع الشيعة وهي ليست الا وجوه الخراج والمقاسمات فالاحتمال الثاني أولي لان وجوه الظلم ليست أموالا للجميع بل للاشخاص الخاصة لكن الألوية انما هي بالنسبة إلى غير الزكاة يعنى ينبغي عدم ذكر الزكوات في الاحتمالات الثاني فإنها (أيضا) أموال لبعض الشيعة وهم الفقراء وان قلنا بعدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة فهي أموال لخصوص الاشخاص الدين اخذت منهم فالخصوصية فيها أقوى وعدم شمول الخبر لها أولى هذا ما خطر بالبال في المراد من العبارة لكنه كما ترى إذا (لظ) انه من باب مقابلة الجمع بالجمع فالمراد من أموال الشيعة كل مال لكل شخص لا خصوص ما كان ملكا للجميع حتى يختص بالخراج والمقاسمات هذا وان كان المراد من العام أموال الشيعة فمن المعلوم ان الحمل علي خصوص كل من الاحتمالين مناف له بل ينبغي ان (يقال) المراد المجموع الثاني خصوصا مع اخراج الزكوات عنه قوله دلالة ان مذهبه (الخ) أقول وذلك لأنه لولاه لم يكن وجه لذكره احتمالا في الخبر فإنه فرع كونه صحيحا (في حد نفسه الا ان (يقال) يمكن ان يكون محتملا صح) حد نفسه وكونه مرادا من الخبر إلا أنه يكون على هذا غير معمول به ويكون فتواه على خلافه لكنه بعيد كما لا يخفى قوله وان أراد وقف (الخ) أقول (الظ) ان مراده وقف السلطان للأرض الخراجية أو وقفه شيئا يصلح الموقف من مال الخراج بان يشترى به شيئا ووقفه وكذا المراد من الصدقة صدقة السلطان الخراج ثم إن الاشكال (المص) في وقف الأرض إذا نقلها إليه السلطان مما لم يعلم وجهه إذ بعد نفوذ تمليكه كما هو المفروض لا مانع من سائر التصرفات فيها الا ان يكون نظره إلى أن تمليكه للأرض محل اشكال لعدم الدليل على نفوذه لكن المفروض ان السلطان العادل له ان يملك نفس الأرض إذا رآه مصلحة فكذا الجائر بمعنى ان الأدلة تشمله وعلى أي حال فمراد الشهيد ليس إلا ما ذكرنا فتدبر قوله كفاية اذن الجائر أقول (الظ) ان مراده كفاية اذنه في صورة عدم امكان التصرف الا باذنه لا انه مع امكان الاستيذان من الحاكم الشرعي (أيضا) يجوز الاستيذان منه إذ نمنع ذلك حسبما عرفت ويمكن قريبا ان يكون مراده انه إذا بادر السلطان إلي الاذن كفى كما إذا بادر إلى التصرف ولا يحتاج بعد ذلك إلى اذن الحاكم الشرعي لا انه يجوز الاستيذان منه ولو اختيارا فتدبر قوله في غير محلها لان المستفاد (الخ) أقول لانصاف انه (كك) وان كان الاحتياط بالاستيذان من الحاكم الشرعي خصوصا من بعض الأقسام حسنا كما لا يخفى قوله مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمكن أقول يعنى مع التمكن من أحد الامرين وان كان الأول مقدما على الثاني كما هو واضح قوله الثالث ان ظاهر الاخبار (الخ) أقول تحقيق الحال ان (يقال) لا اشكال في جريان الحكم في الأراضي الخراجية الواقعية عندنا كالمفتوحة عنوة وأراضي المصلح على أن تكون للمسلمين كما لا اشكال في عدم جريانه في الخراج المأخوذ من الأراضي المخصوصة باشخاص خاصة ولو كانت من مال الإمام (ع) لا من (انه امام بل من حيث صح) انه شخص خاص ومنه وضع الخراج على ارض المسلم أهلها طوعا وذلك لعدم جريان الأدلة المتقدمة وكونه ظلما في مذهبهم (أيضا) فلا يجرى مناط الحكم الذي هو التقية إذ لو اعتذر في الاجتناب بأنه ظلم يقبلون منه ولدلالة بعض الأخبار المتقدمة حيث قيدت بعدم الظلم وبعدم معرفة الحرام بعينه وانما الاشكال في الأراضي التي هي مال للإمام (ع) من حيث إنه امام ورئيس عام أو يكون امرها إليه كأراضي الأنفال ومجهول المالك ونحوهما مما يكون مذهبهم فيه كون امرها بيد السلطان وجواز ضرب الخراج عليها و (ظ) (المش) جريان الحكم فيها حيث إنهم ذكروا في العنوان ان ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة يجوز شراؤه أو المعاملة عليه فان ظاهره انه (كك) وإن لم يكن خراجا واقعيا شرعيا وظاهر بعض كلمات بعضهم عدم الجريان حسبما أشار إليه (المص) والحق الجريان وذلك
Halaman 47