ثم ما ذكره (المص) والا فمجرد عدم الابتلاء العادي غير كاف كيف والا فلو فرض كون الطرفين موردا للابتلاء الا ان المكلف بان على عدم ارتكاب أحدهما فهو أيضا؟ مثل صورة عدم الابتلاء في عدم صحة توجيه الخطاب لأن المفروض انه له صارف عن ارتكابه فهو تارك له بنفس الصارف ولا حاجة إلى توجيه الخطاب فلا يصح الا معلقا جسما بينه المص؟ قده؟ في صورة عدم الابتلاء ومما ذكرنا ظهر ما في ما ذكره المص؟ هناك من التمسك بالاطلاقات عند الشك في كون الطرفين موردا للابتلاء أولا وذلك لان الابتلاء لو كان شرطا فإنما يكون بالنسبة إلى التنجز لا إلى أصل التكليف فهو شرط عقلي في مرتبة متأخرة عن مرتبة المطلق فلا يكون الاطلاق وافيا بدفع الشك الراجع إلى حكم العقل فهو نظير الشك في الشرائط طريق الامتثال كما هو واضح وبالجملة التمسك بالاطلاق انما يصح إذا كان الشك في تقييد المطلق بحسب مفادة الذي هو التكليف الواقعي والمفروض ان الشرط المفروض بناء على تماميته شرط في التنجز لا في أصل التكليف الواقعي وتمام الكلام في محله قوله ثم إنه صرح جماعة بكراهة الخ؟ أقول إن كان مرادهم الكراهة الشرعية فالوجوه المذكورة لا نفى بها وان كان الكراهة الارشادية اللازمة من حسن الاحتياط فلا اختصاص لها بالمقام كما لا يخفى قوله وما عن الكاظم (ع) الخ؟ أقول لا دلالة لهذا الخبر أصلا إذ لعل للمأخوذ في تلك القضية خصوصية فتدبر قوله ليس مجرد الاحتمال الخ؟ أقول قد عرفت أن مقتضى الأدلة المتقدمة كون الموجب مجرد الاحتمال وان الكراهة ارشادية وكون الظالم مظنة الظلم لا يفيد أزيد من ذلك غاية الأمر شدة الكراهة مع قوة الظن بأي سبب كان وفى أي مقام كان و (الظ) ان كراهة سؤر الحائض (أيضا) من هذا القبيل فتدبر قوله وبذلك يندفع (الخ) أقول وذلك لما عرفت من أن المقتضى للكراهة كونه مظنة لحرمة وهذا لا يتأتى في صورة الاخبار مع المأمونية فيظهر من ذلك الفرق بين اليد والاخبار لكنك عرفت أن الكراهة الارشادية التابعة لمجرد الاحتمال لا تندفع بذلك والشرعية وغير ثابتة نعم لو كان هناك دليل على الكراهة الشرعية في خصوص صورة كونه مظنة ثم ما ذكره وإذ ليس فلا ولعله لما ذكرنا امر بالتأمل قوله فان مقتضى الطهارة (الخ) أقول هذا وجه لارتفاع الكراهة باخراج الخمس وحاصله ان معنى مطهرية الخمس في المقيس عليه ليس مجرد الحلية الظاهرية حتى لا ينافي ثبوت الكراهة من جهة الاشتباه كي (يقال) بعدم الارتفاع فيما نحن فيه (أيضا) لبقاء الاشتباه بعد الاخراج (أيضا) بل معناه هناك الحلية الواقعية ومقتضى جريانه بالأولوية في المقام (أيضا) الحلية الواقعية فلا يبقى اشتباه حتى يبقى الكراهة ومن هذا يعلم أنه لا فرق في ارتفاع الكراهة بناء على تمامية المطلب بين كونها شرعية أو ارشادية هذا أو الوجه في كون المال حلالا واقعيا بعد الخمس ان المستفاد من الأخبار الواردة في ذلك الباب ان الخمس بدل عن الحرام الواقعي تجعل (المش) فكأنه وقعت المصالحة بين (الش) الذي هو ولى المال وبين المكلف فيصير ما بقي بعده حلالا واقعيا ولازمه انه لو بان بعد ذلك مقدار الحرام أو عينه لا يجب اخراجه ودفعه إلى مالكه أو الحاكم الشرعي فتدبر قوله الا انه قد تلوثا (الخ) أقول لا يخفى ان ما في العبارة من عدم حسن التأدية إذ ظاهرها ان حكم (المش) بوجوب الاحتساب لوث وقذارة مع أن الحكم الشرعي لا يكون قذارة بل الاختلاط والاشتباه قذارة فتدبر ثم إن الأولى في الايراد على الأولوية المذكورة ان (يقال) انها ظنية لا اعتبار بها والا فيمكن تقريبها بان الخمس إذا كان مطهر الحرام المعلوم في صورة الاشتباه الذي لازمه وجوب الاجتناب ظاهرا عن الجميع فكونه رافعا للمنقصة الموجودة في المال من جهة احتمال كونه حراما مع عدم وجوب الاجتناب عنه في (الظ) بالأولى هذا مع امكان فرض يكون مثل المقيس عليه بان يكون الاحتمال في بعض المأخوذ لا في تمامه كان يعلم أن بعض المأخوذ حلال واقعي و بعضه الاخر محتمل لكونه حراما مع عدم تعينه ففي هذه الصورة يجرى التقرير الذي ذكره (المص) (قده) ويتم في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل فتدبر ثم أقول يمكن دعوى عموم بعض الأخبار الواردة في باب الخمس للمقام من المال المشتبه فلا حاجة إلى التمسك بالأولوية كمرسلة (يه) أصبت مالا أغمضت فيه أفلى توبة قال (ع) ايتيني بخمسة فأتاه بخمسة فقال (ع) هو لك ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه ورواية السكوني انى اكتسب مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد اختلط على (فق) أمير المؤمنين (ع) تصدق بخمس مالك فان الله رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لك فان (الظ) ان قوله حلالا وحراما حالان من المطالب ويكون المراد ان موارد طلب المال حلال وحرام وقد اختلط على حلالها وحرامها لا ان نفس المال مشتمل علي الاحلال والحرام وفى بعض النسخ حلال وحرام بالرفع وعلى هذا يصير أظهر إذ (ح) يكونان مبتدئين وخبرهما قوله في مطالبه ويكون متعلق أغمضت محذوفا هذا ويمكن ان (يقال) ان التعليل المذكور فيهما وفى غيرهما بان الله رضى من الأشياء بالخمس دليل على العموم فتدبر لكن لا يخفى ان مقتضى ادراج المقام تحت الأخبار المذكورة الحكم بوجوب الخمس وهو مخالف للاجماع الا ان (يقال) انها للقدر المشترك ويستفاد وجوبه في صورة الاشتمال على الحلال والحرام بدليل خارج وهو كما ترى وما ذكرنا من الاشكال يجرى في الموثقة التي ذكرها (المص) إذ هي (أيضا) ظاهرة في الوجوب وجعلها (المش) من أدلة وجوب الخمس في المال المختلط فتدبر قوله فليبعث (الخ) أقول ظاهره ان مصرف هذا الخمس (أيضا) العترة الطاهرة كساير افراد الخمس كما هو (المش) بينهم خلافا لجمع من متأخري المتأخرين حيث قالوا إن مصرفه الفقراء ويدل على (المش) مضافا إلى هذه الرواية المرسلة المتقدمة مضافا إلى أن لفظ الخمس ينصرف إلى المعهود ولا ينافيه رواية السكوني حيث عبر عنها بالتصدق لامكان إرادة الخمس منه فتدبر قوله بما دل على وجوب الخمس (الخ) أقول لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذا المستفاد من الاخبار المشار إليها وجوب الخمس من حيث إنه ربح لا من جهة الاشتباه فلا دخل لها بالمقام فعلى فرض العمل بها والحكم بالوجوب والاستحباب مع الحكم باستحباب الاخراج في المقام لأجل رفع الكراهة تعدد اخراج الخمس لمكان اجتماع الجهتين ولا بد أو لا من تقديم حيثية الاشتباه فيخمس أولا من هذه الجهة ثم يخمس من حيثية الربحية ويجوز العكس بناء على كون (مصرف خمس المقام (أيضا) السادة لعدم التفاوت (ح) وبناء على كون تمح؟ صح) مصرفه الفقراء فلا بد من تقديم الأولى كما لا يخفى ولا يخفى ان الخمس من حيثية الريحية انما هو بعد اخراج مؤنة السنة بخلاف حيثية الاشتباه فلا تغفل
Halaman 32