مع قطع النظر عن النيابة بان يتوجه إليه امر وجوبي أو ندبي بمعنى ايجاد الطبيعة في الخارج (مط) ولو كان بقصد النيابة وفرض كونه مأمورا بأمر اخر بعنوان إلى مع قطع النظر عن النيابة بان يتوجه إليه امر وجوبي أو ندبي بمعنى ايجاد الطبيعة في الخارج (مط) ولو كان بقصد النيابة وفرض كونه مأمورا بأمر اخر بعنوان النيابة فاخذ الأجرة على النيابة فاتى بما وجب عليه أو استحب من حيث هو بهذا العنوان أعني بعنوان النيابة بقصد اخذ الأجرة على هذا العنوان فإنه يمكن ان اخذ الأجرة على هذا لا ينافي الاخلاص في اتيان أصل الفعل الذي فرض كونه مأمورا به بأمر اخر في حد نفسه لكن من المعلوم ان المقام ليس (كك) كما أنه ليس النيابة امرا وراء الاتيان بالصلاة حتى (يقال) انه إذا اجر نفسه لها فصار نائبا وصار كأنه هو الميت فبعد ذلك يتوجه إليه الامر المتوجه إلى الميت كيف والا لزم كونه مستحقا للأجرة ولو مع عدم الصلاة لان الامر على هذا يرجع إلى اخذ الأجرة على تنزيل نفسه في قلبه منزلة الميت وقد حصل ذلك فإذا عصى ولم يفعل يكون عصيانه راجعا إلى شئ اخر غير متعلق الإجارة فلا ينافي استحقاقه الأجرة وهذا واضح الفساد هذا مع أنه لا يلزم في صحة الإجارة ان يكون الميت مأمورا بالفعل المستأجر عليه ولا يكون ذمته مشغولة به إذ لا اشكال في صحة الاستيجار للحج الندبي أو نيابة عنه مع فرض عدم قدرته في زمان حياته على الحج أصلا وهكذا في سائر العبادات ولو كان الامر كما ذكره (المص) كان اللازم في صحة الإجارة توجه الامر إليه واشتغال ذمته به ثم إن العمل عن الميت أو الحي ولا يلزم ان يكون من باب النيابة بل يجوز الاتيان به عنه لا بالنيابة كما في أداء الدين المالي عن الغير فإنه يمكن ان يجعل نفسه نائبا عن المديون في أداء دينه ويمكن ان يؤدى دينه بنفسه لا بعنوان كونه هو ويجوز الاستيجار على هذا الوجه (أيضا) فيعلم من ذلك أن المناط هو ما ذكرنا سابقا من الوجهين لا ما ذكره (المص) (قده) ولعمري لقد أسفر الصبح قوله كذلك لا يؤتى على وجه (الخ) أقول إن كان الغرض مجرد الاشتراك في الحكم فلا بأس مع الاغماض عن تحقيق الحال وان كان الغرض اشتراكهما في وجه الحكم (أيضا) فلا يخفى ان عمدة الوجه في المنع في المسألة السابقة انما كان عدم امكان الاخلاص في التعبديات ولزوم كون الأكل بالباطل واللغوية والسفهية في غيرها وفى المقام لا يجرى شئ من الوجهين وانما الجاري فيه كون الحركة الخارجية مستحقة للغير فلا يصلح ان يؤتى بها لله (تع) من جهة اجتماع المالكين نعم لو استندنا في المنع في المسألة السابقة إلى ما ذكره ذلك البعض في التنافي الذاتي بين صفة الوجوب والتملك ناسب اشتراكهما في وجه المنع (أيضا) لكن لا يخفى انه لا فرق بين صورة الإجارة والجعالة والتبرع في ذلك لان المانع عدم امكان جعل حركة واحدة لشخصين وهذا مشترك بين الجمع ثم إن المثال الصحيح لهذا العنوان هو ان ينوى في العمل الذي وجب عليه نيابة عن الغير نفسه (أيضا) كما إذا استؤجر للحج عن غيره فنوى به حجة الاسلام عن نفسه (أيضا) فإنه لا اشكال في عدم صحته نعم كو فرض انه استؤجر لايجاد طبيعة الحج من غير إلى كونه عن المستأجر أو غيره بل كان الغرض مجرد ايجاده في الخارج فنوى به عن نفسه أمكن الحكم بصحته لعدم منافاته لإجارته فيصير نظير المسألة السابقة على المختار حيث إن ملكيته للعمل في طول ملكية المستأجر لا في غرضها فتدبر واما مسألة الإطافة والحمل في الطواف فلا مانع من الاحتساب لهما سواء كان بالإجارة أو بالجعالة أو بالتبرع وذلك لان طواف كل منهما هو الحركة القائمة به وان كانت بتبعية حركة الغير ولذا لا اشكال في جواز حمل شخص لشخصين في الطواف وكذلك ركوبهما على دابة واخذه ويدل على جواز الاحتساب في صورة التبرع الذي لا فرق بينه وبين إجارة صحيح حفص بن البختري عن الصادق (ع) في المرأة تطوف وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي (فق) (ع) نعم وخبر هيثم بن عروة التميمي عنه (ع) ان حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة في البيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسب بذلك لنفسي فهل تجزيني؟ (فق) (ع) نعم إذا صار نائبا عن غيره في الطواف بحيث يكون حركته الطوافية الغير لم يجز احتسابه عن نفسه وهذا واضح قوله فلو استأجر لإطافة صبي (الخ) أقول اعلم أن في إطافة البالغ العاقل المريض أو الصحيح يكون الطائف هو المحمول والحامل ليس إلا كالدابة واما في إطافة الصبي الغير المميز والمعنى عليه والمجنون فالأقوى انه (أيضا) كذلك ويحتمل كون الطواف من الحامل ويظهر الثمر في وجوب كونه واجد الشرائط الطواف كالطهارة ونحوها وعدمه فعلى الأول يكفى طهارة المحمول وعلى الثاني بشرط طهارته (أيضا) ثم على الأول لا اشكال في جواز احتساب الحامل عن نفسه (أيضا) وعلى الثاني فيه وجهان أقواهما ذلك لان الإطافة غير النيابة والصحيح السابق دال عليه فتدبر قوله أو كان مستأجرا للحمل في طوافه (الخ) أقول حاصله الفرق بين ما لو استأجره في للحمل (مط) وما لو استأجره ليحمله في حال طوافه لنفسه ففي الثاني يصح الاحتساب وفى الأول لا يصح وكذا إذا استأجره ليحمله في الطواف بمعنى ان يطيفه فقوله في طوافه يعنى في طواف الحامل لنفسه قوله لان الحركة المخصوصة (الخ) أقول وهذا بخلاف الصورة الأولى فان الحامل لم يستحق الحركة انما استحق حمله حال حركته لنفسه قوله ما في الدروس من أنه (الخ) أقول قال في (س) والحمل جايز في الطواف والسعي ويحتسب لهما الا ان يستأجره على حمله لا في طوافه و (الظ) ان (المص) نقله بالمعنى أو كانت النسخة مختلفة ثم (الظ) ان (المص) (قده) حمل قوله على حمله لا في طوافه على إرادة الاستيجار على حمله في غير طوافه لنفسه بحيث يرجع إلى اشتراط عدم طواف الحامل لنفسه ليصير قولا غير ما في (لك) إذ حاصله (ح) جواز الاحتساب الا في صورة اشتراط عدم الطواف لنفسه بمعنى اشتراط كون الحمل في حال لا يكون قاصدا للطواف لنفسه ويمكن حمله على إرادة الاستيجار على الحمل (مط) في مقابل الاستيجار على الحمل في حال طوافه لنفسه وعلى هذا فيكون راجعا إلى ما في (لك) إذ يختص الجواز (ح) بصورة الاستيجار على حمله في حال طوافه لنفسه وعلى المعنى الأول يختص المنع بصورة اشتراط عدم كون الحمل في حال طوافه لنفسه فتدبر قوله وهو ما اختاره في (لف) أقول حكى عنه أنه قال بعد ما استحسن قول ابن الجنيد من عدم جواز الاحتساب في صورة الاستيجار على الحمل في الطواف والتحقيق انه ان استؤجر للحمل في الطواف أجزء عنهما وان استؤجر الحمل في الطواف أجزء عنهما للطواف لم يجز عن الحامل وفى الجواهر ولعله لأنه على الثاني كالاستيجار للحج ولكن (الظ) انحصارها في الطواف بالصبي والمعنى عليه فان الطواف بغيرهما انما هو بمعنى الحمل انتهى قوله على أن ضم نية التبرد؟ (الخ) أقول لا يخفى انه لا دخل للمقام بتلك المسألة والتحقيق ما
Halaman 29