261

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Tahun Penerbitan

1378 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

انه لا بد في الحكم باللزوم من احراز كونه تمام ما وقع عليه المعاهدة وبعبارة أخرى لا يلزم الوفاء الا إذا كان هذا الشئ وحده تمام ما التزم به في هذه المعاملة الخاصة ولا يتفاوت الحال بين كونها التزاما وحدانيا أو متعددا ان مع التعدد أيضا لا يخرج عن كونه معاملة واحدة خاصة إذا الالتزام الثاني وهو الالتزام الشرطي جزء للمعاملة وليس معاملة أخرى فيكون الشك في أن هذا تمام حقه أولا والأصل عدم وصول تمام حقه إليه وان قلت إن ورود العقد عليه في الجملة معلوم والالتزام الزائد مشكوك فالشك راجع إلى ثبوت حق أزيد نقول فكذا إذا كان بالالتزام وحداني منحل إلى الالتزامين والحاصل انه ان كان ولا بد من اثبات ورود العقد على هذا وحده وبلا قيد ففي المقامين يجرى أصالة عدم وأصالة عدم التقييد والاشتراط لا تثبت هذا الموضوع وان كان يكفى ورود العقد عليه في الجملة وإن لم يثبت كونه تمام ما وقع عليه العقد ففي المقامين يجرى أصل عدم الاعتبار الزائد ومما ذكرنا ظهر ما في قوله ان حكم الخيار معلق على عدم وصول حقه إليه وانه يثبت موضوع خيار تخلف الشرط إذ فيه أولا انه إذا كان اللزوم معلقا على ورود العقد على هذا الموجود فعدمه كان في اثبات الخيار ولا يحتاج إلى اجراء أصالة عدم وصول حقه وثانيا ان الشك في الوصول مسبب عن الشك في ثبوت حق أزيد والأصل عدمه وثالثا ان هذا الأصل لا يثبت موضوع التخلف بل في البيان تهافت إذ لو كان الخيار معلقا على عدم الوصول فلا يحتاج إلى اثبات التخلف وان كان معلقا على هذا العنوان فلا وجه لقوله انه معلق على عدم الوصول ثم إن هذا كله إذا كان الاختلاف راجعا إلى التوصيف وعدمه واما إذا كان من جهة الاختلاف في تعيين الوصف بعد اتفاقهما على ذكر وصف فقال أحدهما ذكرنا الوصف المفقود وقال الآخر ذكرنا الوصف الذي هو موجود فكك لان الأصل عدم التقييد بالوصف المفقود ولا يعارض بأصالة عدم التقييد بالموجود لأنه لا اثر له مع أنه على فرض المعارضة نرجع إلى أصالة بقاء ملكية كل منهما لما انتقل إليه وعدم تأثير الفسخ فان قلت ثبوت حق له معلوم في الجملة والأصل عدم وصوله إليه قلت قد عرفت أن أصالة عدم الوصول لا أثر لان الحكم معلق على الاشتراط بالوصف المفقود وعدمه لا على الوصول وعدمه مع انا نقول الشك مسبب عن كون حقه ذاك الوصف المفقود والأصل عدمه فتدبر واما لو كان الاختلاف من جهة الاختلاف في زمان زوال الوصف بعد اتفاقهما على اشتراط وصف معين معلوم قد زال بعد ذلك واختلفا في أن الزوال بعد البيع أو قبله فيتعارض أصل عدم البيع إلى حين الزوال واصل عدم الزوال إلى حين البيع فيتساقطان مع أن الحق عدم جريانهما في حد نفسهما لعدم كون الحكم معلقا عليهما فالمرجع أصل اخر ولا يجرى أصل عدم التقييد لأنه معلوم و ح فان قلنا إن الخيار معلق على عدم وصول الحق فنحكم به لجريان الأصل وليس هنا أصل موضوعي وهو أصل عدم حق أزيد لأن المفروض انه معلوم وان قلنا إنه معلق على عنوان التخلف فنحكم باللزوم وقد عرفت أن هذا هو الحق ومع الاغماض من ذلك فالأصل بقاء الملكية وعدم تأثير الفسخ الا ان يقال إذا كان الاشتراط معلوما فالأصل عدم وصول حقه من الشرط إليه وهو وإن لم يكن كافيا في الحكم بالخيار لا انه يترتب عليه بجواز المطالبة به وإذا تعذر تسليمه فله خيار تعذر التسليم بناء على جريانه فيما يجب وجوبا تسليمه ظاهرا لكن يمكن ان يقال انا فمع كون وجوب التسليم من اثار عدم وصول الحق إذ هو انما يتأتى فيما كان الحق كليا يمكن تسليمه لا مثل المقام الذي يكون الحق في عين معينة فإنه إذا لم لكن منطبقة على حقه لا يمكن ايجاب تسليمه لعدم امكان ايجاد الوصف فيها ومع فرضه فنحكم ذلك بوجوب بالخيار فتدبر قوله والذي ذكر المنع الخ أقول ظاهر العنوان ان المبيع هو الثواب الشخصي الذي نسج بعضه وسينسج بعضه الاخر بمعنى ان المنسوج مبيع قبل نسج تمامه فالمبيع شخصي بتمامه الا ان بعضه موجود دون بعضه الاخر و مثل هذا لا يجوز بيعه لأنه كبيع الثواب الشخصي الذي هو يخيطه أو الثمر الذي يوجد بعد ذلك فليس المبيع هو المقدار المنسوج والغزل الموجود ولا الثواب الكلى بتمامه أو ببعضه ولعل هذا مراد العلامة من أن بعضه في الذمة مجهول يعنى ان بعضه شخصي موجود وبعضه الاخر شخصي لكنه في الذمة لعدم وجوده بعد وليس مراده انه كلى والا فمن المعلوم أنه لا مانع من كون بعض المبيع شخصيا وبعضه كليا في الذمة والمراد من جهالته عدم العلم بخصوصياته لعدم لشخصه بعد و الأوصاف انما ترفع جهالة الشخص الموجود أو الكلى الذمي لا الفرد الغير الموجود فتدبر قوله بثت الخيار الخ أقول وذلك لأن المبيع بالنسبة إلى القدر الباقي هو الغزل والنسج الكذائي شرط في الصورتين الأوليين واما في الأخيرة فالمبيع بالنسبة إلى الباقي هو المنسوج الكذائي الكلى فمع عدم انطباق الموجود عليه لا يثبت الخيار لأنه فرع الانتقال إليه وهو بعد باق على ملك البايع الا إذا قبله المشترى وأسقط حق شرطه فلو لم يقبله يكون باقيا على ملك البايع و ح فان أمكن التبديل وجب وجاء الأخيار تعذر التسليم بالنسبة إلى ذلك البعض وخيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى المنسوج قوله اطلاق العقد يقتضى الخ أقول غرضه قده ان يبين أولا صحة البيع بدون ذكر وصف الصحة وانه لا يكون من البيع الغرري حتى يكون باطلا ثم يبين الخيار واحكامه ثم إن المراد بأصل السلامة اما أصالة على كون الشئ على مقتضى طبعه في الخلقة فان مقتضاه الصحة وعدم الزيادة والنقيصة اما لقا سرر اما غلبة افراد الصحيح في الخارج واما غلبة اقدام المعاملين على شراء الصحيح اما الأول فبمجرده لا يرفع الغرر كما لا يخفى واما الثاني فلا بأس به الا إذا كان غلبة شخصية على خلافه واما الثالث فهو وان كان كك بمعنى انهم لا يقدمون الا على شراء الصحيح مع الاطلاق يعنى ان غرضهم الصحيح الا ان مجرد هذا لا يرفع الغرر ما لم يحصل الاطمينان بكونه صحيحا إذ غاية الأمر انه يرجع إلى اشتراط الصحة وهو لا يرفع الغرر في بيع العين الشخصية إذا لم يحصل الاطمينان فتأمل قوله ولذا لا يجرى في الايمان الخ أقول يمكن ان دعوى الانصراف في خصوص مقام المعاملات لا مط ثم إن التحقيق ان المقام من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح والسر في الانصراف ان غرض المتعاملين نوعا هو الفرد الصحيح في مقام اعطاء العوض ولهذا يختص بباب المعاوضات ولا يضر فيه كون المبيع عينا شخصية وذلك لأنا نقول إن لفظ الحنطة مثلا في قوله بعتك

Halaman 65