255

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Tahun Penerbitan

1378 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

بالبطلان يقول به من الأول لا الانفساخ لا أقل من احتمال ذلك ويحتمل ان يكون المراد بعد الانعقاد صحيحا بحسب الظاهر بمعنى وجود مقتضى الصحة وهو عمومات الأدلة فتدبر قوله ويضعف الخ أقول توضيحه ان محل الكلام إذا كان في الأوصاف الكذائية فيكون العقد واردا على الموجود وإن لم يكن بالوصف فله ان يرضى به ولا يقال في العرف انه رضى بغير المبيع بخلاف تخلف الوصف المقوم فان الموجود فيه ليس عندهم موردا للعقد فالرضا به يحتاج إلى معاملة جديدة فعلى هذا نقول إن الوصف وان كان مذكورا في الانشاء بعنوان القيدية الا انه في العرف لا يعد قيدا بل هو من باب تعدد المطلوب ويجرى عليه حكمه تعدد المطلوب اما لا كك في إرادة المنشئ أيضا في الحقيقة وان كان قيدا في الصورة أو لان العرف يجرى عليه حكم تعدد المطلوب وإن لم يكن كك في قصده والسر في حكمهم كك هو كونه كك في أغراض نوع المعاملين وإن لم يكن في هذين المتعاقدين بل في الحقيقة يكون كك في حاق قصدهما وباطن قلبهما أيضا وان كانا غافلين عنه فلا يرد انه لا معنى للحكم التعبدي من العرف نعم لو علم من قصدهما القيدية جدا لا تعدد المطلوب بحيث لا يكونان راضيين الا مع الوصف كان البيع باطلا لأنه راجع إلى التعليق سواء كان في الواقع متصفا أم لا لأنه يرجع إلى أنه باعه ان كان كذا وإلا فلا هذا واما الوصف المفهوم فهو لا يرجع إلى تعدد المطلوب لا فعلا ولا حقيقة ولا بحسب بحكم العرف ولذا يحكم بالبطلان في صورة التخلف وان كان مأخوذا على وجه الشرطية وتعدد المطلوب في الصورة نعم لو قصد الشرطية جدا بحيث يكون غرضهما كونه مبيعا على أي حال والتزاما على وجه الاشتراط كونه متصفا بذلك الوصف المقوم يكون البيع باطلا وان كان متصفا به واقعا لعدم امكان ايراد البيع الواقع على الحنطة على ما هو شعير لمغايرتهما حقيقة في انظار العرف قوله الا ان يقال الخ أقول يعنى ان الرضا بالمبيع مقيد بوجود الوصف فمع عدمه يلزم البطلان من جهة فقد الرضا وإن لم يعد الموجود مغايرا للموصوف فالوصف وإن لم يكن مقوما الا انه اخذ مقوما في مقام البيع من حيث القصد والرضا وفيه ما مر من أنه من باب تعدد المطلوب فهو راض بأصل المبيع بالنسبة إلى لحاظ المطلوب الأولى وفقد المطلوب الثاني لا يضر به ومن هذا قلنا إن فساده الشرط لا يوجب فساد العقد كما يدل عليه جملة من الاخبار أيضا وسيأتي تمام الكلام في مسألة الشروط قوله ومما ذكرنا الخ أقول حاصل كلام الدافع ان مغايرة الموجود للمعقود عليه انما يؤثر إذا كان الوصف الكلى مط سواء كان مقوما أولا فإنه إذا قال بعتك الحنطة الحمراء لا يكون الحنطة الصفراء موردا للعقد أصلا فإذا دفعها إليه كان من قبيل الوفاء بغير الجنس وكون الحمرة والصفرة من الأوصاف الغير المقومة لا يجدى بعد عدم ورود العقد الا على الموصوف بالحمرة وكذا يؤثر في البطلان إذا كان الوصف للشخص لكن كان الوصف ذاتيا أي مقوما لا عرضيا إذ في صورة نحلف الوصف الذاتي لا يصدق ورود البيع على الموجود لكان المغايرة الذاتية بينه وبين الموصوف واما إذا كان الوصف عرضيا غير مقوم فالمورد وان كان هو الموصوف الا انه يصدق على الموجود أيضا انه مورد لعدم مغايرته مع الموصوف والفرق بينه وبين الوصف العرضي للكلى ان في الشخصي يكون الإشارة إلى الموجود فيكون من باب تعارض الاسم والإشارة وتقديم الثاني وفي الكلى لا إشارة إليه أصلا كما هو واضح فالموجب للصدق امر ان أحدهما عدم عده مغايرا والثاني وقوع الإشارة عليه وفي الكلى الأمر الثاني غير متحقق وحاصل ايراد المصنف انه لا فرق بين الذاتي والعرضي بعد فرض كون القصد إلى المتصف وتقيد الرضا به إذ عدم المغايرة بينهما بحسب الذات لا ينفع في ورود العقد عليه بعد كون الرضا مقيدا فلا فرق بين الكلى والشخصي وذلك وإن لم يكن في الكلى إشارة إلى غير المتصف إلى ولا بين الذاتي والعرضي قلت يظهر جواب هذا الايراد مما ذكرنا نعم يرد على هذا القائل انه لا فرق بين الكلى والشخصي في ذلك وإن لم يكن في الكلى إشارة إلى غير المتصف إذ الملاك مجرد عدم المغايرة الذاتية وكون الوصف من باب تعدد المطلوب ولهذا نرى انه لو أعطى في مقام الوفاء غير الموصوف ورضى به المشترى لا يقال إنه رضى بغير المبيع بخلاف ما لو أعطاه من غير الجنس فإنه يحتاج إلى معاملة جديدة قوله فينبغي لزوم العقد الخ أقول لا نعلم ذلك إذا الالتزام بالوصف أيضا متحقق ولازم تخلفه الخيار فالإشارة انما تثمر في تحقق المطلوب الأول واما المطلوب الثاني فمختلف فلا بد من الخيار مع امكان ان يقال سلمنا ان لازم ذلك عدم الخيار الا انا نثبته بقاعدة الضرر أو بصحيحة جميل المتقدمة قوله واثبات الخيار الخ أقول كونه إعادة للكلام السابق لا يضر بعد كون المراد منه ما بينا من كون الوصف في الشخصيات من باب تعدد المطلوب الذي لازمه الخيار قوله ويمكن ان يقال الخ أقول هذه النصوص والاجماعات مؤيدة لما ذكرنا من القاعدة إذ في جميع هذه الموارد السر في المطلب كونه من باب تعدد المطلوب وعدم تقيد الرضا في حاق القلب وان كان مقيدا في الصورة قوله ويمكن إحالة الخ أقول لا ينبغي الاشكال في وجوب الإحالة على العرف فإنه المدار والنسبة بينه وبين العقل عموم من وجه فقد يتوافقان في صدق المغايرة وقد يتفارقان كما لا يخفى قوله فتأمل أقول لعل وجهه انه لا دخل للمقام بمسألة الربا حتى يتوهم ان المدار في المقام على ما ذكره فيه فان الميزان في المقام صدق ورود البيع على هذا الموجود وعدمه وفي باب الربا على المغايرة بينهما في الحقيقة النوعية فكل ما يخرج من نوع واحد يعد هناك متحد الجنس وان كان مغايرا بحسب الاسم للاخر كما في الدبس والتمر والزبيب والعنب والخل ونحو ذلك على ما يظهر من الاخبار والحاصل ان المغيار في المقام شئ وذلك المقام شئ فلا وجه للتوهم المذكور فتأمل فان ما ذكرنا وان كان حقا الا انه بعيد عن كونه وجها للتأمل قوله مع أن صحيحة جميل أقول وكذا صحيحة الشحام بل يمكن ان يستدل بصحيحة جميل بوجه آخر وهو ان في مورد السؤال حكم بالخيار مع أن من المعلوم مضى مدة مديدة من حين وقوع البيع إلى حين السؤال غاية الأمر انه كان جاهلا بثبوت الخيار له وسيأتي انه ليس عذرا فلو لم يكن الخيار تراخيا وجب بيان ذلك للسائل فتدبر قوله كما نبهنا عليه الخ أقول لعله يشير إلى ما ذكره في خيار التأخير من أن الخبر منطبق على القاعدة الضرر فيدور الامر مؤدى

Halaman 59