214

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Tahun Penerbitan

1378 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

الشيخ نعم لو فرض الاجماع على ثبوت خيار المجلس في المقام تكون أدلة على ما ذكره مع الاغماض عن حملها على الغالب والانصاف ان حملها على ذلك بعيد مع أن كون الغالب التلف بعد المجلس يمكن منعه فتأمل والأولى مع الاغماض عما ذكرنا أن يجاب عنها بمنع كون حكم الخيار المشترك كون التلف من المشترى كلية حتى في مثل المقام فان اطلاق هذه الأخبار على كثرتها مخصص لتلك القاعدة ويمكن ان يقال بملاحظة هذه الاطلاقات ان في الخيار المشترك يكون التلف على المشترى إذا لم يكن خيار اخر مختص به كما في المقام فان خيار المجلس فيه مشترك ولازمه كون التلف من المشترى لكن خيار الحيوان أيضا موجود للمشترى وهو يقتضى اختصاص التلف بالبايع بل يمكن ان يقال إن هذا بمقتضى القاعدة فان المقام من باب تعارض المقتضى والا مقتضى فيعمل الأول عمله فان كون التلف من المشترى في صورة الاشتراك انما هو بمقتضى قاعدة الملكية بمعنى ان خيار المشترى لا يقتضى كون التلف على البايع وكونه من البايع في صورة الاختصاص من باب اقتضاء الخيار ذلك فإذا قلنا باجتماع الخيارين فاللازم الحكم بكون التلف على البايع لوجود مقتضيه وهو خيار الحيوان ووجود خيار المجلس ليس مقتضيا شيئا وانما كنا نحكم بكون التلف معه على القاعدة المشترى من باب قاعدة الملكية المحكومة بالنسبة إلى قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له فتدبر قوله ثم إن المراد الخ أقول الظاهر من اخبار ان ابتداء الخيار من زمان البيع بحيث يصدق على المشترى انه صاحب الحيوان وهذا لا يتحقق في بيع الفضولي الا بعد الإجازة بناء على النقل إذ قبلها ليس العقد عقد المشترى المجيز حتى يصدق عليه انه صاحب الحيوان نعم بناء على الكشف يكون هو صاحب الحيوان من أول العقد فلو كانت الإجازة في الثلاثة يبقى البقية ولو كانت بعدها يلزم البيع عليه واما في بيع السلم قبل القبض فيصدق عليه المشترى وصاحب الحيوان وان كانت الصحة الشرعية موقوفة على القبض الغير المتحقق بعد قوله وتمثيله بما ذكر الخ أقول يعنى ان هذا البعض انما عدل عما هو المتعارف من المثال من بيع الحيوان سلما وفرض المثال في بيع الطعام بالحيوان بناء على مذهبه الذي نقل سابقا من عدم جريان خيار الحيوان لا في بيع العين الشخصية وفي السلم لو فرض كون المبيع حيوانا لا بد من فرضه كليا فلهذا فرض المثال فيما إذا كان الثمن حيوانا بناء على كون الخيار الصاحب الحيوان ولو كان هو البايع قوله وقد تقدم الاشكال الخ أقول وتقدم منه قدم توجيهه أيضا وان اثر الخيار ح خروج العقد بالفسخ عن قابلية لحوق القبض المصحح وتقدم منا بعض الكلام في ذلك فراجع قوله لا اشكال في دخول الخ أقول المستفاد من الاخبار بقاء الخيار من حين العقد إلى مضى ثلاثة أيام ومقتضى ذلك دخول أيام لليلتين المتوسطتين بالتبع وكذا الليلة الأولى أو بعضها ان كان العقد في أول الليل أو في أثنائه ولو كان في أثناء النهار فإن كان ما مضى منه قليلا بحيث يصدق اليوم الكامل على بقية فيحسب ذلك اليوم يوما واحدا كما إذا كان في اخر النهار بحيث لم يبق منه الا يسير لا يعتنى به فيلغى بالمرة ولا بد من مضى ثلاثة أيام تامة غيره وان كان في الأثناء ولم يكن الماضي أو الباقي ملحقا بالعدم فاللازم بمقتضى القاعدة إلغاء ذلك اليوم ومضى ثلاثة أيام أخر وذلك لان التلفيق من اليوم الرابع فرع إرادة مقدار بياض اليوم مع أن ظاهر اللفظ إرادة نفس اليوم لا مقداره ودعوى أن اليوم الملفق أيضا يوم حقيقة كما ترى إذ هو اسم لما بين طلوع الشمس إلى الغروب لا لمقداره من الوقت سواء كان ليلا أو نهارا ولا لمقداره من بياض اليوم فالتلفيق من الليل ومن اليوم الآخر في عرض واحد في كون كل منهما خلاف الظاهر فما يظهر من المصنف من التلفيق عند الانكسار لا وجه له قوله ويحتمل النقض من الخ أقول لا وجه لهذا الاحتمال أصلا إذ هو مبنى على إرادة مقدار اليوم من الساعات ومعه يلزم كفاية يوم وليلتين أو يومين وليلة مع أنه قطعي الفساد قوله الا انه لا يعلل الخ أقول يعنى ان الوجه في دخولها هو ما ذكرنا من اعتبار الاستمرار من حين العقد إلى مضى ثلاثة أيام قلت ومن ذلك يظهر ان الليلة الأولى أيضا خارجة عن الأيام الثلاثة الا انها داخلة في حكمها من جهة اعتبار الاستمرار فلا يلزم من فرض خروجها أيضا اختلاف مفردات الجمع هذا ويمكن ان يقال إن اليوم كثيرا يستعمل في مجموع الليل والنهار ففي المقام كما يحتمل ان يكون دخول الليلتين من جهة الاستمرار كذلك يمكن ان يكون بالأصالة ومن باب ذلك الاستعمال بل العرف في مثل المقام الذي يكون الليل داخلا في الحكم قطعا يحمل اللفظ على إرادة ذلك المعنى أي مجموع اليوم والليل و ح فلا بد من دخول الليلة الأخيرة إذا كان العقد في أول طلوع الشمس وكون الاستعمال المذكور مجازا على فرض تسليمه لا ينافي الظهور العرفي هذا ولو شككنا في إرادة أي من المعنيين فمقتضى الاستصحاب أيضا بقاء الخيار إلى اخر الليلة الأخيرة ثم أقول تأييدا لهذه الدعوى انه فرق واضح بين قوله للمشترى الخيار من حين العقد إلى مضى ثلاثة أيام وقوله له الخيار ثلاثة أيام أو ان الشرط في الحيوان ثلاثة أيام فان في العبارة الأولى يكون المراد من اليوم نفس البياض فقط الا انه لما كان الخيار ثابتا قطا إلى أن ينقضي ثلاثة أيام لا بد من دخول الليلتين أو الليالي وهذا بخلاف العبارة الثانية فإنه يبعد غاية البعد إرادة بياض الأيام وإرادة الليالي من الخارج من اجماع أو غيره بل الظاهر المتبادر بعد العلم بثبوت الخيار في الليالي أيضا ارادتها من نفس اللفظ واخبار الباب كلها من قبيل العبارة الثانية فدعوى ظهورها في أراد المجموع من النهار والليل قريبة جدا و ح فلا يمكن التفكيك ذكره القائل ويؤيده ان أصحاب الأئمة والعلماء كلهم فهموا دخول الليلتين من نفس اللفظ ولم يتوقفوا في ثبوت الخيار في الليل أيضا إلى أن يدل دليل من الخارج وهكذا الحال في سائر الموارد التي من قبيل المقام فتدبر قوله إلى أن يمضى ست الخ أقول هذا من باب المثال والا فقد يكون اليوم أزيد من اثنى عشر ساعة أو أقل قوله ولا بأس به أقول وذلك لعموم أدلة الشروط بناء على أن حق الخيار وان

Halaman 18