190

Hashiyat Makasib

حاشية المكاسب (ط.ق)

Tahun Penerbitan

1378 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

المنصرفة إلى فرد مخصوص بملاحظة قرينة المقام وهذا واضح جدا فما يظهر ومن المص قده من الفرق وان التحكيم على ظهور النصف في الإشاعة انما هو بالنسبة إلى ظهور الفعل دون ظهور التعلق أعني ظهور النصف بقرينة المقام حيث قال فهل هو كالأجنبي وجهان مبنيان على أن المعارض الخ لا وجه له كما سيأتي الإشارة إليه هذا واما ما احتمله في الجواهر من أنه يرجع إليه في تعيين ما قصده حيث إنه لا يعلم الا من قبله وانه اعرف بنية ففيه أولا ان المفروض ان المشترى منازع معه وهو أيضا اعرف بنية وثانيا ان الرجوع إلى هذه القاعدة فر عدم الظهور الموجب للتعيين واما معه كما في المقام فلا واما المقام الثاني فالحق فيه هو الحكم بالإشاعة وذلك لما عرفت من عدم المعارض لظهور النصف في الإشاعة لأن المفروض هو العلم بأنه لم يقصد الا مفهوم النصف وانه لم يلتفت إلى كونه من ماله المختص أو المشترك بينه وبين غيره والظهورات انما يرجع إليها التعيين المراد الواقعي المجهول لدينار ومع العلم بعدم كون مراده نصفه المختص لا ظهور يرجع إليه يكون معارضا الا ترى أنه لا اشكال في عدم الحمل على خصوص حصته فيما لو باع نصف الدار مع اعتقاد كونه مالكا أصلا فبان كونه مالكا له ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين المقام إذ لا يتفاوت الحال في عدم الظهور بين ان يكون جاهلا بكونه مالكا وبين ما لو كان عالما وفرض عدم التفاته إلى ماله ومال غيره بان يكون قصده مجرد تمليك نصف الدار من حيث إنه دار معين وهذا واضح جدا هذا واما الحمل على حصته المختصة تعبدا من حيث إنه ملك كليا ملك مصداقه كما لو باع كليا سلفا جسما بينه المص قده أخيرا ففيه ما سيأتي من منع كونه كليا أولا ومنع كون مقتضاه ذلك ثانيا فان امر الكلى بيده فله ان يعينه في فرد اخر غير حصته المختصة غايته انه يجب عليه ارضاء مالك النصف الآخر واجازته مع أن المدعى تعينه في حصته من أول الأمر مع أن وجوب الوفاء كما عرفت انما هو بالنسبة إلى من له العقد لا على من عقد ولذا لا يجب على الفضولي ارضاء المالك فظهر مما بينا المتعين هو الإشاعة (فان تعليق البيع على النصف المضاف إلى الدار والتي هي عين خارجية يقتضى تعلقه بكل جزء على سيد الإشاعة) من غير نظر إلى أنه مال هذا أو ذاك وليس له مالك ولازم هذا إشاعته في الحصتين كما في الاقرار من غير تفاوت و هذا وربما يحتمل بطلان البيع في المفروض كما أشار إليه في الجواهر أيضا وذلك لعدم تعيين البيع أو لعدم تعيين المالك هذا وقد مرسا سابقا في مسألة اشتراط تعيين الموجب والقابل ان بعض المحققين حكم باشتراط تعيين المالك في بعض الصور وهو ما إذا توقف تعين المالك على التعيين حال العقد دون بعض كما إذا كان العوضان معنيين وذكر المص قده هناك ان اللازم انما هو تعيين المالين لا تعيين المالكين وفى الصورة الأولى الوجه في لزومه هو ذلك فان مع عدم تعيين المالك لا يتعين البيع أو الثمن فالسر في وجوبه انما هو هذا الا ان يكون تعيين المالك من حيث هو شرطا وكيف كان ففي المقام إذا كان المفروض البيع هو النصف من الدار وهو محتمل لا يكون حصته المختصة أو الشاع بين الحصتين فلا يكون المبيع معينا وعلى قول ذلك البعض لا يكون المالك معلوما وعلى أي حال يلزم ان يكون باطلا ولذا لو فرضنا انه باع منا من الحنطة في الذمة ولم تعيين انها في ذمته أو ذمة شخص اخر معين بان علم قصده إلى أحد الامرين يكون البيع باطلا ومجرد كونه هو العاقد لا يستلزم كون ذلك في ذمته لان العاقد قد يكون مالكا وقد يكون وكيلا وقد يكون فضوليا فمع عدم إرادة كون البيع في ذمة شخص معين لا وجه للحكم بالصحة ولكن الاحتمال المذكور ضعيف لان المقام ليس من باب الكلى المردد بين الافراد ليحتاج إلى التعيين وذلك لان النصف وان كان كليا من حيث الانفراد والإشاعة فالمفروض فرد منه والمشاع فرد اخر الا ان النصف المشاع ليس كليا والمفروض ان المبيع هو النصف المشاع من الدار وانما الكلام في أنه مشاع في الحصتين أيضا أم لا وجه عدم كونه كليا هو انه إذا أضيف إلى الدار الخارجية مثلا فكل جزء يفرض من اجزائها يكون نصفه مبيعا وليس تحته افراد فعلية كثيرة نعم إذا لوخ مع ذلك كله ملكا لهذا أو ذاك يحصل تعدد الافراد فتعدده انما هو فرع الاعتبار الزائد والا فمع عدم ملاحظة شئ الا النصف المضاف إلى الدار ليس لتعدد كما في الاقرار فالتعدد انما تجئ من قبل الاعتبار الزائد الذي هو ملكية هذا وذاك أو مفهوم غيرها من الاعتبارات فليس نصفه المختص والنصف المشاع في الحصتين فردين واقعيين للنصف المشاع المضاف إلى الدار من حيث هو الا ترى أنه لا فرق في ذلك بين ما لو كان المالك واحدا أو متعدد أو لم يكن له مالك أصلا في كيفية النصف المضاف إلى الدار من حيث هو ومن المعلوم أنه لا تعدد فيه في صورة عدم المالك أو وحدته فكذا مع تعدده وعدم ملاحظة هذا الاعتبار والحاصل انه إذا كان المفروض عدم القصد الا إلى مفهوم النصف المشاع المضاف إلى الدار لا يكون هناك تعدد بحسب الواقع نعم مع وصف ملاحظة الاعتبارات يمكن ان يتعدد حسب تعددها كما أنه فيما إذا كان المالك واحد أيضا يمكن فرض المتعدد باعتبار من الاعتبارات ولذا لم يستشكل أحد من مسألة الاقرار بأنه من باب الاقرار بالكلي فلا بد من الرجوع إليه في تعيينه أو من باب الاقرار بالمجمل بل حملوا على الإشاعة من غير تأمل وعلله بعضهم بأنه من قبيل الاخبار بان نصف هذا الدار وكذا فإنه لا دخل له بكون المالك من هو فنقول كذا الحال بالنسبة إلى مقام البيع إذا فرض عدم قصده إلى أزيد من ذلك فالاخبار والانشاء في ذلك سواء الا إذا علم أنه قصد امرا زائدا فح يرجع إلى الظهورات تعيينه وإذا علم إرادة خصوصية مجمله يحكم ببطلانه ومن ذلك ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع من الحنطة أو نحوه حالا أو سلما فإنه من باب الكلى فلا بد تعيين كونه في ذمته لو ذمة غيره والا كان باطلا وعلى فرض عدم اعتبار التعيين حين البيع وكفاية تعليقة بالكي المذكور يكون امر التعيين بيده فإذا كان له افراد عديدة من حيث ذمته أو ذمة غيره له ان يعينه بتمامه في ذمة غيره أو في ذمة نفسه لو بالتشريك على التساوي أو الاختلاف ولا وجه لجعله في ذمته بتمامه إذ قد قرر في محله ان البايع مخير في افراد البيع فله تعيين أيها شاء ومن هنا تعلم أنه لو كان المقام من باب الكلى وكان النصف المشاع

Halaman 191