الا إذا قصبها ذلك ومعه لا اشكال في الحرمة ثم إن التدليس (الخ) أقول إن أراد صدق التدليس فهو ممنوع إذ هو بمعنى الاخفاء لأنه ليس من الدلس وهو الظلمة وان أراد لحوق حكمه مع عدم صدقه فلا دليل عليه كما لا يخفى و (ح) فمن الغريب قوله فينبغي ان يعد من التدليس (الخ) قوله وإلا فلا يلحق العمل الخ؟ أقول يمكن ان يدعى ان المراد من الكسب المال المكتسب لا المعنى المصدري الذي هو عنوان ثانوي للعنوان الأولى الذي هو فعل يكتسب به و الكسب يطلق على الثلاثة الا ان (الظ) ان المراد في المقام هو الأولى وان كان حقيقة في المعنى الثاني واطلاقه على الثالث من باب اطلاق المسبب على السبب كاطلاق الاحراق على الالقاء في النار روح فيمكن ان يدعى كراهته ولو لم يبن على ذلك حين العمل فيكون الفعل المكروه (ح) مطالبة الزائد حين الاخذ فتدبر قوله ثم إن أولوية قبول (الخ) أقول لا يخفى ما في بيانه من عدم حسن التأدية والأولى في عنوان المسألة ان (يقال) هل المراد من النهى عن المشارطة والامر بقبول ما تعطى بيان حقه ان الأولى في حق الماشطة قصد التبرع بالعمل أولا وعلى الثاني هل المراد الإجارة مع عدم الشرط وعدم مطالبة الأزيد عند الاخذ أو المراد العمل بالأجرة لا بعنوان الإجارة مع عدم الشروط وهو الذي يسمى بالفارسية مزدورى كردن ثم على الثاني بقسميه هل الوجه في عدم المشارطة وطلب الزيادة ما ذا والحق ان المراد العمل بقصد الأجرة لا التبرع لأنه بعيد مع أن لازمه عدم المطالبة أصلا إذا لم تعط ولا الإجارة لأنها فاسدة مع عدم تعيين العوضين وعلى ما ذكرنا فيكون المقام مستثنى مما دل على كراهة استعمال الأجير بلا مقاطعة ويمكن ان (يقال) بعدم المنافاة فان المستحب في حق من له العمل التعيين وفى حق العامل السكوت عن الاشتراط فتدبر ويمكن كون دعوى عدم كون المقام من ذلك الباب فهو تخصص لا تخصيص فان العامل بقصد الأجرة لا يطلق عليه الأجير (فت) ومما ذكرنا ظهر أن الوجوه الثلاثة في كلام (المص) لا ترد على مطلب واحد إذ الوجه الأول انما هو لكراهة طلب الزيادة لا لكراهة المشارطة والثاني بالعكس أو أعم والثالث ليس في عداد الوجهين جسما عرفت ثم إن الحكم التعبدي لا يحتاج إلى بيان الوجه كما لا يخفى قوله تزيين الرجل بما يحرم (الخ) أقول لا يخفى ان عنوان المحرم ليس هو التزيين بل لبس الحرير والذهب ولو لم يكن للتزيين و (أيضا) التشبه ولو لم يكن بقصد التزيين فلا تغفل قوله كالسوار والخلخال أقول والسوار كسلاح وقد يضم الذي يلبس في الذراع إذا كان من الذهب فإن كان من الفضة فهو قلب بالضم كما عنه ان كان من فرن أو عاج فهو مسكة بفتحتين قوله وفى دلالته قصور (الخ) أقول حاصله ان الرواية فيها أربع احتمالات أحدها ان يكون المراد ما هو محل الكلام مع كون الحكم إلزاميا الثاني كون المراد خصوصا تأنث الذكر إذا كان وتذكر الأنثى سواء كان باللباس أو بغيره بان يدخل نفسه في عدادهن أو تدخل نفسه في عدادهم ويشهد له المحكى عن العلل الثالث كون المراد خصوص اللواط والمساحقة ويشهد له روايتا يعقوب وأبى خديجة الرابع ان يكون المراد المعنى الأول لكن مع كون الحكم غير الزامي ويكون اللعن من جهة شدة الكراهة ويشهد له الروايتان الأخيرتان هذا مع ذلك الأقوى الحكم بالحرمة لظهور الرواية في حد نفسها وانجبارها قصورها سندها بالشهرة والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد اما الأول فواضح لان خبر العلل لا يدل على أن المراد من المتشبه ذلك بل غايته ان التأنث حرام وهذا الا ينافي ان يكون مطلق التشبه في اللباس حراما (أيضا) والاستشهاد بالنبوي صلى الله عليه وآله لا ينافي العموم كما لا يخفى واما الثاني فلامكان كون المراد من النبوي صلى الله عليه وآله أعم من المساحقة واللواط (أيضا) وقوله (ع) في رواية يعقوب ان فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدل على الحصر فتدبر وقوله في رواية أبى خديجة وهم المخنثون وان كان ظاهرا في الحصر الا انه يمكن من باب ذكر الفرد الأعلى مع امكان دعوى تعدد النبوي صلى الله عليه وآله ففي أحدهما أراد صلى الله عليه وآله خصوص هذا المعنى وفى الاخر الأعم (فت) واما الثالث فلاحتمال كون جر الثياب مكروها لكونه تشبها خاصا ولا يدل لا على أن مطلق التشبه كذلك وان المراد من النبوي صلى الله عليه وآله ذلك مع أن لفظ الكراهة ليس حقيقة في اصطلاحهم في الكراهة فيمكن ان يكون المراد ان التشبه إذا كان مكروها أي حراما فجر الثياب الذي يشبه التشبه بوجه مكروه واما الرواية الأخيرة فلا وجه لإرادة الكراهة منها الاحتمال كون الزجر والمتع بمعنى التحريم هذا مضافا إلى أن هذه الأخبار التي جعلت شاهدة على التأويلات المذكورة كلها ضعاف ولا جابر لها بخلاف أصل النبوي صلى الله عليه وآله فإنه مجبور بالشهرة قوله خصوصا الأولى (الخ) أقول وذلك لعدم وجود قائل بحمرة الثياب بمجرده قوله فالحكم المذكور أقول يغنى الحرمة مع إرادة مطلق التشبه قوله ثم الخنثى (الخ) أقول اختلفوا في الخنثى والممسوخ انهما طبيعة ثالثة أو هما في الواقع اما داخلان في الذكر أو في الأنثى على أقوال ثالثها التفضيل (بينهما بكون الخنثى طبيعة ثالثة صح) دون الممسوح ومحل الكلام المشكل منهما لا من دخل تحت أحد العنوانين بعلامات عرفية أو شرعية والانصاف عدم ثبوت كونهما داخلين تحت عدم أحد العنوانين وان كان لم يثبت كونهما طبيعة ثالثة (أيضا) وذلك لان غاية ما استدل على الأول قوله (تع) خلق الزوجين الذكر والأنثى وقوله (تع) يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور و (أيضا) ما ورد من قضاء علي (ع) بعد الأضلاع معللا بان خواء حلفت من ضلع ادم (ع) الأيسر بدعوى أنه دال على كونه في الواقع داخلا تحت أحدهما و (أيضا) صحيحة الفضيل عن الصادق (ع) في فاقد الفرحين في باب الميراث حيث إنه حكم (ع) بالقرعة بدعوى انها لتشخيص الواقع المجهول و (أيضا) ما ورد في الباب المذكور من أن الخنثى يورث ميراث الرجل والأنثى المحمول على كون المراد نصف النصيبين فلولا كونه داخلا تحت أحدهما لم يكن (كك) إذ اعطاء نصف كل من النصيبين انما هو من جهة دورانه بين الاحتمالين فيجعل نصفه ذكرا ونصفه أنثى جمعا بين الحقين وأنت خبير بضعف الكل اما الاتيان فواضح إذ لا يستفاد منهما الحضر واما عد الأضلاع فهو امارة تعبدية والكلام مع عدمها واما القرعة فقد ثبت في محله ان موردها أعم مما كان له واقع أولا كما هو المستفاد من جملة من الاخبار واما اعطاء نصف النصيبين فلا دلالة له على ذلك أصلا بل يمكن ان يكون من جهة كونه طبيعة ثالثة إذا عرفت ذلك فنقول ان ما ذكره (المص) (قده) في وجوب الاحتياط مبنى على
Halaman 16