Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
صفر المظفر 1417
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
صفر المظفر 1417
Genre-genre
وليس المراد ب * (أوفوا بالعقود) * (1) العقد الذي يكون مباشره خصوص المالك، بل مطلق، ولذا يكون المأمور بالوفاء في العقود النيابية المنوب عنه، وأي فرق بين الرضا السابق واللاحق في ذلك، والأمر بالوفاء لا يقتضي أزيد من التزامهم، أعم من أن يكون بعنوان المباشرة أو الالتزام السابق، أو الالتزام اللاحق، حيث التزم بمضمون عقده؟!
وحكاية الأظهرية وتبادر الفرد المتعارف قد مضى الكلام فيه، مع أنه ورد في النكاح الذي مبناه على الاحتياط التام، فتأمل.
قوله: والظاهر أن النهي راجع إلى عدم صلاحيته للبيع والانتقال.. إلى آخره (2).
هذا محل نظر ظاهر، سيما بعد ملاحظة أن بيع الإنسان ما ليس عنده صحيح قطعا، كالسلف والبيع بالذمة (3).
وبالجملة، لم يقل (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تقع (4) الصيغة بالنسبة إلى مال الغير، بناء على أنه إن أجاز تثمر وإلا فلا تثمر (5) وإن لم يتحقق منك إقباض، لا أمر آخر، بل قال: لا تبع الشئ الذي ليس هو عندك حال البيع، كما هو الظاهر، وادعاء أن المراد من هذا هو ما ذكر، فيه ما فيه.
وفي " الكافي " بسند صحيح قال: " قلت للصادق (عليه السلام): الرجل يجيئني
Halaman 88
Masukkan nombor halaman antara 1 - 776