Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
صفر المظفر 1417
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
صفر المظفر 1417
Genre-genre
المتواترة (1) وإجماعي (2) - بل ضروري الدين - أن الذي يملك الأموال إذا كان ماله من جملة الأصناف التي تجب فيها الزكاة لا يجب عليه للفقراء المؤمنين سوى قدر الزكاة - وهو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر - لا أزيد، ومع ذلك وجوب ذلك القدر بعد تحقق شرائط كثيرة لو اختل واحد منها لم يجب شئ أصلا، وأما سوى الأصناف فلا يجب عليه لهم شئ أصلا. نعم، في بعضه يستحب ذلك المقدار بالشرائط، وأما ما بقي فلا وجوب ولا استحباب، فتأمل.
وورد أن الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء القدر المذكور خاصة (3)، وفي بعض الأخبار أن ذلك هو الزكاة الظاهرة، وأما الباطنة فهو أن لا تؤثر على أخيك ما هو إليه أحوج (4)، وأمثال هذه العبارة.
ومنه يظهر وجه الجمع وأن الظاهر من الباطن هو الاستحباب، أو بالقياس إلى المقربين مطلقا أو بالنسبة إلى المقربين، أو الأعم من الأول والثاني، الثاني:
بالنسبة إلى المقربين مطلقا أو بالنسبة إلى المقربين، والأول على عمومه، فتأمل جدا.
قوله: يكره للبلدي - وهو المراد بالحاضر - [أن يقول: أنا أبيعه لك].. إلى آخره (5).
مقتضى هذا، اختصاص المنع بالبيع للبادي، وصرح في " التحرير " بعدم البأس بالشراء له (6)، لكن عبارة المتن - كغيرها من عبارات بعض الفقهاء -
Halaman 55
Masukkan nombor halaman antara 1 - 776