284

Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Penerbit

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الربا قوله: وهذا مؤيد للمصنف في تخصيص (1) التحريم [بالبيع].. إلى آخره (2).

بل ربما يؤيد المشهور من كون الربا أعم، لأنه قال: (فيه الربا) (3)، وآية التحريم غير منحصرة في هذه الآية (4)، وكذا أدلة حرمتها.

قوله: ويمكن في القرض أيضا.. إلى آخره (5).

لا شبهة في ذلك، كما يدل عليه الأخبار (6)، بل ربما يكون ضروري الدين أنه الربا.

قوله: وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع.. إلى آخره (7).

بل هذا موافق للقاعدة، وهي أن المعاملات ليست توقيفية يرجع فيها إلى اللغة أو العرف أو غيرهما مما هو مأخذه، كما حقق في محله، ولا شبهة في أن الربا ليس من الأمور الحادثة في شرعنا، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهلية، نهى الله تعالى عنه (8)، وكانوا لا ينتهون إلى أن نزل: * (فإن لم تفعلوا) * (9)، كما

Halaman 287