269

Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Penerbit

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وهو كان عالما، فكيف يمكنه أن يقول: أنا لا أفي به لأنه أنقص من حقك الذي عقدت العقد عليه؟

فليس هذا من الفضولي الذي وقع النزاع فيه، لأن منكر الفضولي كان يستدل بمثل: " لا تبع ما ليس عندك " (1)، وغير ذلك مما مر في بيع الفضولي، وشئ من ذلك غير جار فيما نحن فيه، لكن عرفت أنه لو ظهر بعد التصرف يكون للمشتري أخذ ما بإزاء وصفه المفقود، إذ " لا ضرر " (2)، ولرواية يونس (3).

العيب وأحكامه قوله: واعترض عليه بأن عدمه أولى، كما في " الشرائع " (4) والمتن (5)، إذ قد يكون (6) عيبا مع الزيادة المالية، كما في الخصي والمجبوب (7).

فيه، أنها ليست بزيادة مالية، بل هي زيادة قيمة (8)، والمراد بالمالية هنا هو

Halaman 272