Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
قوله: [على سقوط] خيار الشرط بالتصرف مع ثبوته بالدليل اليقيني (1).
عدم اطلاعه على الدليل لا يقتضي عدمه، فإنه (رحمه الله) في غالب المواضع يناقش ويقول كذلك، فلو صح مناقشاته لم يبق للشرع والفقه أثر أصلا، ولم يوجد حكم شرعي إلا في غاية الندرة، وأين هذا من الدين والشريعة؟!
وقد أشرنا إلى دليل أكثر المواضع - لو لم نقل كلها - بحيث يظهر منه غفلته (رحمه الله) على ما لا يخفى على المتأمل، وكيف يجوز عاقل اتفاق الفقهاء على الخطأ؟ سيما وأن يستدل بخطئهم على تحقق الإجماع على خلاف ما قالوا؟!
وقد عرفت فساده، وفساد الاستدلال بالكتاب والسنة عليه، إذ لا كلام لهم في مضمون المرسلة، بل كلهم أفتوا بها، بل كلامهم في غيره، وهذا يشهد على ما ذكرناه، ومع ذلك هو أعلم، إلا أنا نعلم أن الفقهاء أعلم من الشهيد الثاني، وهو أعلم من الشارح، والله يعلم.
قوله: من الكتاب والسنة والإجماع.. إلى آخره (2).
قد عرفت أن عموم الكتاب يقتضي عدم اشتراط رد الثمن أصلا، فضلا أن يكون مثله أو قيمته لا أزيد ولا أنقص ولا غير ذلك مما ذكرناه في الحواشي، وأي عذر معتذر به فهو عذر الفقهاء بلا خفاء، كما أشرنا إليه مكررا، فتأمل.
قوله: واشتراط العين في الثاني في " شرح الشرائع " (3) مبني عليه، وهو أعلم (4).
Halaman 263
Masukkan nombor halaman antara 1 - 776