Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الرواية، فكيف يتأتى الاستدلال بها للمقام؟!
ويمكن المناقشة بمثل ذلك في الرواية الأولى أيضا، فتأمل.
قوله: لعل معناه أنه يبين كل واحد منهما [قبل وقوع البيع].. إلى آخره (1).
هذا بعيد، بل الظاهر أن المراد أنه لا بد من تعيين أحدهما قبل البيع وإيقاع البيع بذلك المعين، وأما إذا لم يعين (2) فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة، وهذا إما انتقام ومؤاخذة منه بسبب تقصيره في التعيين حين الصفقة وعدم مراعاته فقه التجارة وآدابها، أو محمول على الاستحباب من جهة مسامحته في الفقه فيها، أو المراد أنه لا يعطى غالبا إلا أقلهما - وإن كانت نظرة - من جهة أنه لما لم يقع ضبط وتعيين تقع منازعات ومخاصمات وتعليلات من المشتري في اختياره الأقل، وأن بناءه كان على الإعطاء عاجلا، فحصل التأخير من طرف البائع والتقصير من جهته.
هذا وأمثال هذا، حتى أن المشتري ربما يصرح باختيار النقد والعاجل إلا أنه مما طل بدعوى اختياره الأجل بعد الاختيار الأول ويبني أمره على التزلزل، فتأمل.
ويمكن أن يكون ذلك اظهارا لفساد العقد ووقوع التسليط على الإتلاف بإزاء أن يعطي أحد الثمنين، فلا تسلط له في أخذ الأكثر بعد أن رضي بالأقل أيضا، وكون الأقل بقيد التعجيل والحلول غير نافع، لعدم تحقق حلول في الفاسد، وكذا المؤجل الفاسد لا يتحقق فيه تأجيل شرعا، فيأخذ العين من الحين والعوض كذلك إن تلفت، تأمل فيه.
Halaman 185
Masukkan nombor halaman antara 1 - 776