Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
صفر المظفر 1417
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
صفر المظفر 1417
Genre-genre
الخمر (1) وغارسها - إلى أن قال في ذيلها - وكل مسكر، لأنه نجس) (2)، وهذه العلة تقتضي تحريم النجس من باب القياس المنصوص العلة، فتأمل (3).
قوله: [الذي] لا نفع فيه غير الكلاب الأربعة، فتأمل.. إلى آخره (4).
لا يخفى، أن الأخبار الواردة في منع بيع الكلب وحرمة ثمنه، واستثناء خصوص كلب الصيد (5) في غاية الوضوح في منع بيع الكلاب الثلاثة وحرمة ثمنها، ولا يجوز أن يقال: لعل ندرة وجودها صارت منشأ لعدم التعرض لحالها بالخصوص، والحكم بجواز بيعها أيضا، لأن وجود هذه الكلاب الثلاثة أكثر من وجود كلب الصيد بمراتب. سلمنا، لكن ليس أندر قطعا، فوضوح الدلالة بحاله.
قوله: [ولا يجوز بيع السرجين النجس] إجماعا منا، ويفهم من " المنتهى " (6) أن الإجماع على عدم جواز بيع النجس [عينا].. إلى آخره (7).
ومضافا إلى هذا الإجماع، أنه ورد المنع عن بيع العجين النجس (8)، فنجس العين أولى (9)، ولأن صحة البيع تحتاج إلى ثبوت المملوكية، والأصل عدمها حتى
Halaman 20
Masukkan nombor halaman antara 1 - 776