Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والمشهور أصح دليلا من البواقي، وصحيحة يعقوب بن شعيب (1) ستعرف حالها، فتأمل.
قوله: [فلا بأس] ببيعها جميعا، وقريب منه [رواية إسماعيل بن الفضل] (2).
لعل الظاهر كون المراد إدراك وقت صحة البيع منفردا، فإنه حينئذ يصح بيعه جميعا ومنضما، والظاهر كون الوقت المذكور ظاهرا عندهم.
ولعله لما ذكرنا قال في " شرح الشرائع ": (واكتفى الأكثر به، لصحة دليله) (3)، فتأمل.
ويعضد ما ذكرنا ما سيذكره الشارح بقوله: (والظاهر أنه لا فرق.. إلى آخره) (4)، فتدبر.
قوله: والظاهر من التلون بالاحمرار والاصفرار أنه أعم من الإطعام [والإدراك].. إلى آخره (5).
لا يخفى على المطلع أن بعد الاحمرار والاصفرار مأكول عادي شائع ذائع، بل ربما كان التمر بسرا أطيب منه رطبا، كما هو ضرب المثل المشهور، وعلى فرض أن يكون بينهما تفاوت فلعله لعلة ليس بحيث يصير منشأ لاختلاف الأخبار والأقوال، فتأمل جدا.
بل لا يبعد كون الإدراك أيضا مثل الإطعام، بل غير خفي كونهما مقولين بالتشكيك، لو لم يكن المراد منهما الاحمرار والاصفرار، ومقولتيهما بالتشكيك
Halaman 147
Masukkan nombor halaman antara 1 - 776