117

Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Penyiasat

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Penerbit

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

معرضه، فيكون ما ذكره (عليه السلام) سرى لما حكم به من عدم الحلية، لا أنه لا يحل في صورة التدليس خاصة، فتأمل.

ومع ذلك، لا يوجب هذا تقييدا في حسنة الحلبي أيضا، ففي الحسنة دلالة على المنع في صورة الجزاف أيضا، لأنه إذا قيل: لا تبع بغير صاع البلد، وقيل أيضا: إذا بعت بالصاع، فلا يكون إلا بصاع البلد، لأن المفهوم من الصاع هو صاع البلد فلا تعط إلا به ولا تدلس، كيف يكون بينهما تعارض الدلالة على المنع في صورة الجزاف (1)؟ لأنه إذا لم يكن مانع من الجزاف، ولا يكون الكيل والوزن شرطا للجواز فلا مانع من اشتراط الصاع المشاهد الذي ليس بصاع المصر، ففي رواية الحلبي أيضا شهادة.

وسيجئ في مسألة تعذر العد والكيل والوزن ما يدل أيضا، ويعترف الشارح بالدلالة (2).

قوله: والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه إلا عدا.. إلى آخره (3).

سيعترف بالدليل في مسألة تعذر العد، فلاحظ.

قوله: ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح [إلى اختباره].. إلى آخره (4).

قال المحقق مولانا عبد الله التوني (رحمه الله): يدل عليه ما رواه محمد بن العيص قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم، فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري " (5). رواه الشيخ في

Halaman 120