11

Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Penyiasat

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Penerbit

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

والخنزير لأجل قضاء دين المسلم، وكذا تملك المسلم لثمنها (1) في الجملة، والأخبار مذكورة في كتاب الدين (2)، وسنذكر في هذا الكتاب مع توجيههم لها، فليلاحظ.

قوله: [تحريم الميتة] وعدم جواز استعمالها في شئ بوجه.. إلى آخره (3).

وورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا (4)، وأما الأكل ففي القرآن والأخبار ورد حرمته (5)، مضافا إلى الإجماع (6)، بل الضرورة.

قوله: [وفي حكم النجس العيني] ما ينجس به ولم يقبل التطهير.. إلى آخره (7).

قد مر في الحاشية السابقة عن " الفقه الرضوي "، وغيره ما يشير إلى ذلك (8).

قوله: [الأعيان النجسة الجامدة] كالثوب وشبهه يجوز بيعها إجماعا.. إلى آخره (9).

هذا القيد لخروج مثل العجين النجس، لأن الظاهر أن حكمه حكم المائع

Halaman 14