101

Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Penyiasat

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Penerbit

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

كان عنده عشرة حبات أو عشرون حبة لا يقولون عنده أموال كثيرة وأملاك وافرة، بل يقولون: ليس عنده أموال وأملاك، بل ربما يقولون: ليس عنده مال، ولا شك في صحة سلب المالية بالنسبة إلى الحبة الواحدة، وهي أمارة المجاز وعدم الحقيقة.

وكذلك حال عدم التبادر، إذ لو أطلق لفظ المال والملك لا يتبادر إلى الذهن حبة الحنطة جزما، نعم يقال في حبة الحنطة: إنه حقه وإنه مستحقه، فيجوز أن يقال: له حقوق، ولذا يجوز أن يحلف من عنده الحبة أن ليس لي مال وملك، ولا يجوز أن يحلف: ليس لي حق شرعي أو عرفي أيضا.

وورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا بيع إلا في ملك " (1)، ويظهر من الأخبار أن البيع نقل الملك، فلاحظ.

والبيع هو نقل المال والملك عرفا واتفاقا، ولذا لو أطلق لم يتبادر إلى الذهن إلا نقل المال والملك، ولذا يقولون: بمجرد البيع يملك المشتري المبيع والبائع الثمن، ولو قال المفلس: بعت هذه القملة بتلك الحبة أو بالعكس، لم يكن له خيار الحيوان ولا للمشتري، ولا خيار تأخير الثمن وغير ذلك، وكذا لو قال: بعت هذه الحبة بتلك الذرة من تراب ملكك.

وبالجملة، أهل العرف يحملون مثل ما ذكر على السخرية والهزء، وليس مثل ذلك متبادرا من لفظ البيع والشراء على الإطلاق، بل ويسلبون عنه اسم البيع والشراء الحقيقي.

وبالجملة، لا يقولون: إن تبديل مثل ذرة من التراب وذرة من الحشيش

Halaman 104