Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hashiyat Kanz Raghibin
Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
الضرر ما لا يغتفر بسبب التحصيل بدليل أن الماء المستغنى عنه يستعمله في المفازة ولو بلغت قيمته أضعاف ثمن ماء الطهارة، وبأن نقصان القيمة غير محقق بخلاف الزيادة المذكورة.
قال بعضهم: ولأن الخسران في مسألة الشراء يرجع إلى المستعمل بخلاف هذه أي فإن الخسران فيها يرجع إلى مالك الرقيق.
قول المتن: (غسل الصحيح) المراد من ذلك العضو الجريح، أما باقي الأعضاء فلا خلاف في وجوبه وعلل وجوب غسل باقي العضو الجريح بالقياس على وجوب غسل باقي الأعضاء عند فقد أحدها. قول الشارح: (قول المحرر غسل الصحيح) هو اقتصار منه على الطريقة القاطعة لأنها الراجحة. قول الشارح: (لينغسل بالمتقاطر منها إلخ) لو تعذر بنفسه وجبت الاستنابة ولو بأجرة، فإن تعذر ففي شرح المهذب أنه يقضي لندوره، ولا يجب مسح موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف منه لأن الواجب إنما هو الغسل، كذا نقله الرافعي عن الأئمة، انتهى، واستشكله الإسنوي بأن الجبيرة إذا تعذر غسل ما تحتها من الصحيح يجب مسحه كما نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، فأنت قد تفرق بأن واجب الجبيرة المسح وهو بدل عن الصحيح الذي تحتها، فحيث أمكن مسح الصحيح اتجه وجوبه بخلاف هذه المسألة.
قول المتن: (فإن جرح عضواه إلخ) لا يقال إذا جرح بعض وجهه ويده مثلا ثم غسل صحيح الوجه ينبغي أن يكفيه تيمم واحد
Halaman 96