Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hashiyat Kanz Raghibin
Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
إنه الصحيح عند الأكثرين، لكن صحح في التحقيق وشرح المهذب والفتاوى أنه ليس بمطلق. قول الشارح: (وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها) أي هناك يبين أنه نجس أو طاهر أو طهور إلى غير ذلك من الأحكام الآتية إن شاء الله تعالى.
قول المتن: (ولا تنجس قلتا الماء) لو كانت النجاسة جامدة فهل يجب التباعد عنها قدر قلتين أو لا؟ الجديد نعم، والفتوى على خلافه، فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه، وعلى الثاني يجوز، وإن كان الباقي ينجس بالانفصال، وقيل لا، قاله الرافعي.
(فائدة) نقل الإسنوي أن الشافعي - رضي الله عنه - نص على عدم وجوب التباعد في اختلاف فيكون الفتوى على الجديد
Halaman 23