Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hashiyat Kanz Raghibin
Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Penerbit
دار الفكر - بيروت
Nombor Edisi
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
قبل الصلاة وجعله غير مؤثر مطلقا في أثناء الصلاة، قلت: ورأيت في كلام الإسنوي ما يخالفه بعمومه حيث قال في التعليل قول المنهاج، وإن أسقطها فلا لأنها لما لم تبطل في هذه الحالة بالتوهم، فكذلك بالتحقق لأنهما متلازمان. ألا ترى أنهما يؤثران قبل الشروع ولا يؤثران بعد الفراغ اه.
وهو كما ترى دال على أن التي لا يسقط فرضها بالتيمم يؤثر فيها توهم الماء كوجوده بخلاف ما صرح به شيخنا من التفرقة، وهي الحق الموافق لمقتضى الإرشاد وتصريح شارحه. قول المتن: (والشرح فلا تبطل) استشكل ذلك الإسنوي بما لو أبصر الأعمى في الصلاة بعد التقليد في القبلة. قول المتن: (وقيل يبطل النفل) .
قال الإسنوي: إدخاله للنافلة في الصلاة المنقسمة إلى ما يسقطها وما لا يسقطها يفيد أن المتيمم المقيم ونحوه كما يلزمه قضاء الفريضة يستحب له قضاء النافلة المؤقتة على خلاف ما يقتضيه كلامهم. قول المتن: (والأصح إن قطعها إلخ) أي ولا يستحب قلبها نفلا لأنه إنشاء نفل، وتأثير الماء في الفرض كهو في النفل. قول الشارح: (من إتمامها) خروجا من خلاف من حرم الإتمام.
Halaman 106