30

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Penerbit

المكتبة السلفية ودار الحديث

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

التَّحَلُّلُ وَتقَصَّرُ مِنْ رأسها ثَلاثَ شَعْرَاتٍ فَصَاعِدًا وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ التَّحلُّلِ فَللزَوْجُ وطؤهَا وَالإِثْمُ عَلَيْهَا لِتَقْصِيرِهَا.

(الخامسة) لِيَحْرِصْ عَلَى أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهُ حَلاَلًا خَالِصًا مِنَ الشُّبْهَةِ فَإِنْ خَالَف وَحِجَّ بِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ بِمَال مَغْصُوب صَحَّ حَجُّهُ فِي ظَاهِرِ الحُكْمِ لَكِنَّهُ لَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا وَيَبْعُدُ قَبُولُهُ. هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللهُ وَجَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَجْزِيهِ الحَجُّ بِمَال حَرَامٍ.


تَخْرُجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ وَإِنْ فَاتَ الحَجُّ كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مُتَقَدِّمٍ فَإِذَا انْقَضَتْ أَتَمَّتْ عُمْرَتَهَا أَوْ حَجَّهَا إِنْ بَقِيَ وَقْتُهُ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا القَضَاءُ وَدَمٌ لِلْفَوَاتِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْن أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ فُورِّقَتْ بِمَوْت أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ خَافَتِ الفَوَاتَ خَرَجَتْ وُجُوبًا لِلنُّسُكِ لِتَقَدُّمِ الإِحْرَامِ وَإِنْ أَمِنَتْهُ جَازَ لَهَا الخُرُوجُ لَهُ لِمَا فِي تَعْينِ الصَّبْرِ مِنْ مَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الإِحْرَامِ (قَوْلُهُ وَالإِثْمُ عَلَيْهَا) أَيْ مَعَ الكَفَّارَةِ كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقُهُ فِي مَبْحَثِ الجِمَاعِ (قَوْلُهُ حَلَالًا خَالِصًا مِنَ الشُّبْهَةِ) أَيْ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَذَلِكَ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَذِّرًا فَالمَطْلُوبُ فِي هَذِهِ الأَزْمِنَةِ المُتَأَخِّرَةِ الَّتِي أَيْسَ فِيهَا مِنَ الظَّفَرِ بِحَلَالٍ كَذَلِكَ الِاجْتِهَادُ فِي تَقْلِيلِ الشُّبْهَةِ مَا أَمْكَنَهُ لأَنَّ هَذَا هُوَ غَايَةُ المُمْكِنِ (قَوْلُهُ لَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا) كَأَنَّ سَنَدَهُ فِي ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ جُمْلَةِ حَدِيثٍ ضَعِيفٍ وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ أَيْ الرِّكَابِ فَنَادَى لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ وَحَجُّكَ مأزور غير مبرور وإنما يتم له ذلك إن كانت النفقة الخبيثة تشمل ما فيه شبهة ولا يخلو عن نظر إذ قوله ونفقتك حرام يدفع ذلك ومن ثم اعترضه أبو زرعة بأن لا ينبغى الجزم فى الشبهة بأنه غير مبرور لأنا لا نتحقق ارتكابه حراما قال فكان ينبغى أن يقول يخشى عليه أن تكون تلك الشبهة حراما فلا يكون حجه مبروراً وحيث وجدت فليجتهد فى حل قوته فى طريقه وإلا فمن الإحرام إلى التحلل وإلا ففى يوم عرفة وإلا فيلزم قلبه الخوف لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب فعسى الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه بعين الرحمة لأجل خوفه قاله الغزالى (قوله ويبعد قبوله) صريح

30