Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Penerbit
المكتبة السلفية ودار الحديث
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. قَالَ الْعُلَمَاءُ الرَّفَثُ
أن ذلك الثواب لا يحصل بمجرد الحج لكن في حديث البيهقي حصوله بمقدمة الحج ولفظه إذا خرج الحاج من أهله فسار ثلاثة أيام وثلاث ليال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكان سائر أيامه درجات والذي يتجه أن يقال إن في الحديث المتفق عليه ترتبه على الحج المحتمل لأن يراد به ما يشمل العمرة فيترتب عليها وحدها أيضاً وأما اشتراط جمعهما وترتبه على المقدمة فإن صح ذلك فيهما فلا ينافيان ما مر لأن كل ما فيه زيادة ثواب الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما قبله ثم أعلم بتلك الزيادة فأخبر بها أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس (قوله كيوم ولدته أمه) يشمل التبعات وورد التصريح بها في رواية وأفتى به بعض مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه والأول أوفق بظواهر السنة والثاني أوفق بالقواعد ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع على الثاني وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكاً بالظواهر ويؤيد ذلك قول المجموع عن القاضي عياض غفران الصغائر فقط مذهب أهل السنة والكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى وعن الإمام أن ذلك عام في كل ما ورد واستدل له المصنف بخبر مسلم فيمن أحسن وضوءه وصلاته كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله وبه يرد قول مجلي رداً لكلام الإمام وهذا الحكم يحتاج لدليل وفضل الله واسع ويرده أيضاً أن ابن عبد البر لما نقل عن بعض معاصريه التابع لابن المنذر أن الكبائر والصغائر يكفرها الصوم والصلاة فقال عقبة وهذا جهل وموافقة للمرجئة في قولهم ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى وقد أجمع المسلمون أنها فرض والفروض لا يصح شيء منها إلا بالقصد وقد قال صلى الله عليه وسلم كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر انتهى وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالعفو حتى عن المظالم والدماء فلم يستجب له ثم دعا لهم صبيحة مزدلفة بذلك فاستجيب له حتى عن المظالم والدماء فضعيف فقد ضعف البخاري وابن ماجة اثنين من رواته وقال ابن الجوزي إنه لا يصح تفرد به عبد العزيز ولم يتابع عليه قال ابن حبان وكان يحدث على التوهم والنسيان فيبطل الاحتجاج به (قوله الرفث الخ) ظاهره أن كل معصية قولية كانت أو فعلية صغيرة أو كبيرة تسمى رفثاً لأن الفجور ونحوه يعم جميع ذلك فحينئذ يفهم من ذلك أنه يشترط في التكفير المذكور الخلو عن كل معصية كما يشترط ذلك في الحج المبرور لكن قد يتوقف فيه بما يأتي وفسره الأزهري بما يريد الرجل من امرأته أي من الجماع ومقدماته وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بالجماع أي دون مقدماته وعليهما فالحج المبرور امتاز بخصوصية الخلو عن كل
13