Hashiyat Ibn Abidin

Ibn Abidin d. 1252 AH
60

Hashiyat Ibn Abidin

حاشية ابن عابدين

Penerbit

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1386 AH

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Fiqh Hanafi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [رد المحتار] مَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ، وَقِيلَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ، وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ جَاوَزَ الْمِائَةَ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قَدْ صَحَّ كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ إنَّهُ رَآهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: رَأَيْته مِرَارًا، وَكَانَ يُخَضِّبُ بِالْحُمْرَةِ. وَجَاءَ مِنْ طُرُقٍ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَحَادِيثَ ثَلَاثَةً، لَكِنْ قَالَ أَئِمَّةُ الْمُحَدِّثِينَ مَدَارُهَا عَلَى مَنْ اتَّهَمَهُ الْأَئِمَّةُ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ. اهـ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَقَدْ أَطَالَ الْعَلَّامَةُ طَاشْ كُبْرَى فِي سَرْدِ النُّقُولِ الصَّحِيحَةِ فِي إثْبَاتِ سَمَاعِهِ مِنْهُ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي. (قَوْلُهُ: وَجَابِرٍ) أَيْ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ (٧٩) قَبْلَ وِلَادَةِ الْإِمَامِ بِسَنَةٍ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ مَنْ لَمْ يُرْزَقْ وَلَدًا بِكَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ فَفَعَلَ فَوُلِدَ لَهُ تِسْعَةُ ذُكُورٍ إنَّهُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ. ابْنُ حَجَرٍ: لَكِنْ نَقَلَ ط عَنْ شَرْحِ الْخُوَارِزْمِيِّ عَلَى مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ: سَمِعْت وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْ جَابِرٍ مَا قَالَ سَمِعْت، وَإِنَّمَا قَالَ عَنْ جَابِرٍ كَمَا هُوَ عَادَةُ التَّابِعِينَ فِي إرْسَالِ الْأَحَادِيثِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَتَمَشَّى عَلَى الْقَوْلِ بِوِلَادَةِ الْإِمَامِ سَنَةَ (٧٠) أهـ. أَقُولُ: وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ إنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ فَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ فَلَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ حُجَّةٌ ثَبْتٌ لَا يَضَعُ وَلَا يَرْوِي عَنْ وَضَّاعٍ. (قَوْلُهُ: وَابْنِ أَبِي أَوْفَى) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ، آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ الصَّحَابَةِ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ (٨٦)، وَقِيلَ سَنَةَ (٨٧)، وَقِيلَ سَنَةَ (٨٨) سُيُوطِيٌّ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: رَوَى عَنْهُ الْإِمَامُ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُتَوَاتِرَ «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» . (قَوْلُهُ: أَعْنِي أَبَا الطُّفَيْلِ) أَيْ أَقْصِدُ بِعَامِرٍ الْمَذْكُورِ أَبَا الطُّفَيْلِ بْنَ وَاثِلَةَ بِكَسْرِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ اللَّيْثِيَّ، وَهُوَ آخِرُ الصَّحَابَةِ مَوْتًا عَلَى الْإِطْلَاقِ. تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ، وَقِيلَ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ مِائَةٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ تَبَعًا لِمُسْلِمٍ، وَصَحَّحَ الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ سَنَةَ عَشْرٍ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. (قَوْلُهُ: وَابْنَ أُنَيْسٌ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ. أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ بِسَنَدِهِ إلَى الْإِمَامِ أَنَّهُ قَالَ: وُلِدْت سَنَةَ ثَمَانِينَ، وَقَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٌ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْكُوفَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، وَرَأَيْته وَسَمِعْت مِنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «حُبُّك الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ» . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فِي سَنَدِهِ مَجْهُولِينَ، وَبِأَنَّ ابْنَ أُنَيْسٌ مَاتَ سَنَةَ (٥٤) . وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ لِخَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْجُهَنِيِّ. وَرُدَّ بِأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَدْخُلْ الْكُوفَةَ. (قَوْلُهُ: وَوَاثِلَهْ) هُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْضًا كَمَا فِي الْقَامُوسِ ابْنِ الْأَسْقَعِ بِالْقَافِ؟ مَاتَ بِالشَّامِ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ سُيُوطِيٌّ. وَرَوَى الْإِمَامُ عَنْهُ حَدِيثَيْنِ «لَا تُظْهِرْ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيك فَيُعَافِيَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيَك» «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك» وَالْأَوَّلُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَحَسَّنَهُ، وَالثَّانِي جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَصَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ ابْنُ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ جُزْءٍ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الزَّايِ وَبِالْهَمْزَةِ الزُّبَيْدِيُّ بِضَمِّ الزَّايِ مُصَغَّرًا. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ (٨٦) بِمِصْرَ بِسَقْطِ أَبِي تُرَابٍ: قَرْيَةٌ مِنْ الْغَرْبِيَّةِ قُرْبَ سَمَنُّودَ وَالْمَحَلَّةِ، وَكَانَ مُقِيمًا بِهَا. وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ أَبِيهِ سَنَةَ (٩٦) وَأَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يُدَرِّسُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَسَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا، فَرَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ قَاسِمٌ الْحَنَفِيُّ، بِأَنَّ سَنَدَ ذَلِكَ فِيهِ قَلْبٌ وَتَحْرِيفٌ، وَفِيهِ كَذَّابٌ بِاتِّفَاقٍ، وَبِأَنَّ ابْنَ جُزْءٍ مَاتَ بِمِصْرَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ سِتُّ سِنِينَ، وَبِأَنَّ ابْنَ جُزْءٍ لَمْ يَدْخُلْ الْكُوفَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ابْنُ حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَبِنْتُ عَجْرَدٍ) اسْمُهَا عَائِشَةُ. وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الذَّهَبِيِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ أَنَّ هَذِهِ لَا صُحْبَةَ

1 / 65