Hasyiyah al-Sindi 'ala Sunan Ibn Majah = Kifayah al-Hajah fi Syarh Sunan Ibn Majah

Nur Din Sindi d. 1138 AH
61

Hasyiyah al-Sindi 'ala Sunan Ibn Majah = Kifayah al-Hajah fi Syarh Sunan Ibn Majah

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Penerbit

دار الجيل

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Sains Hadis
شَهِيدٌ أَرَادَ الْجِنْسَ فَإِنَّ الْمَذْكُورِينَ بَعْدَ الصِّدِّيقِ كُلُّهُمْ شُهَدَاءُ وَ(أَوْ) لِمَنْعِ الْخُلُوِّ وَقِيلَ: بِمَعْنَى الْوَاوِ وَاسْتُشْكِلَ بِسَعْدٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْتُولٍ فَقَدْ ذُكِرَ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَنَّهُ مَاتَ فِي قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ فِي الصِّدِّيقِ وَاسْمُ الصِّدِّيقِ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَكِنَّ مَفْهُومَهُ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِيهِ وَقَدْ سَبَقَ مَا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا أَيْضًا فِيمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ كَمَا رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي مَنَاقِبِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «هَذَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ» الْحَدِيثَ أَوِ الْمُرَادُ بِالشَّهِيدِ مَنْ لَهُ ثَوَابُ الشُّهَدَاءِ كَالْمَبْطُونِ وَأَمْثَالِهِ.
[بَاب فَضْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﵁] ١٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ سَأَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ» ــ قَوْلُهُ: (حَقَّ أَمِينٍ) أَيْ بَلَغَ فِي الْأَمَانَةِ الْغَايَةَ الْقُصْوَى قِيلَ: الْأَمَانَةُ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَكِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَصَّ بَعْضَهُمْ بِصِفَاتٍ غَلَبَتْ عَلَيْهِ وَكَانَ بِهَا أَخَصَّ وَقِيلَ: خَصَّهُ بِالْأَمَانَةِ لِكَمَالِ هَذِهِ الصِّفَةِ فِيهِ قَوْلُهُ: (فَتَشَرَّفَ) أَيِ انْتَظَرَ لَهُ أَيْ لِلْبَعْثِ وَفِي نُسْخَةٍ لَهَا أَيْ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ.
١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ» ــ قَوْلُهُ: (لِأَبِي عُبَيْدَةَ) أَيْ فِي شَأْنِهِ لِأَنَّهُ خَاطَبَهُ إِذْ مَقُولُ الْقَوْلِ لَا يُنَاسِبُ الْخِطَابَ.
[بَاب فَضْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁] ١٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ» ــ قَوْلُهُ: (لَاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قِيلَ: يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ تَأْمِيرَهُ عَلَى جَيْشٍ بِعَيْنِهِ أَوِ اسْتِخْلَافَهُ فِي أُمُورِ جِهَاتٍ أَوْ بِمَكَانٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَكَانٍ وَلَهُ الْفَضَائِلُ الْجَمَّةُ وَالسَّوَابِقُ

1 / 62