Hasyiyah al-Sindi 'ala Sunan Ibn Majah = Kifayah al-Hajah fi Syarh Sunan Ibn Majah

Nur Din Sindi d. 1138 AH
42

Hasyiyah al-Sindi 'ala Sunan Ibn Majah = Kifayah al-Hajah fi Syarh Sunan Ibn Majah

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Penerbit

دار الجيل

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Sains Hadis
قِيلَ: هَذَا نَفْيٌ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ لَا نَفْيٌ لِكَمَالِهِ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْقَدَرِيُّ كَافِرًا وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂ قَالَتْ «دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جِنَازَةِ غُلَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ» ــ قَوْلُهُ: (طُوبَى لِهَذَا) قِيلَ: هُوَ اسْمُ الْجَنَّةِ أَوْ شَجَرَةٌ فِيهَا أَوْ أَصْلُهَا فُعْلَى مِنَ الطِّيبِ وَفُسِّرَتْ بِالْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ فَقِيلَ: أَطْيَبُ مَعِيشَةٍ لَهُ وَقِيلَ: فَرَحٌ لَهُ وَقُرَّةُ عَيْنٍ قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُدْرِكْهُ) أَيْ لَمْ يُدْرِكْ أَوَانَهُ بِالْبُلُوغِ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ أَيْ بَلْ غَيْرُ ذَلِكَ أَحْسَنُ وَأَوْلَى وَهُوَ التَّوَقُّفُ قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ أَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ انْتَهَى. قُلْتُ: قَدْ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ أَنَّ التَّوَقُّفَ فِي مِثْلِهِ أَحْوَطُ إِذْ لَيْسَتِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْعَمَلُ وَلَا عَلَيْهَا إِجْمَاعٌ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّ الْإِجْمَاعِ عَلَى قَوْلِ الْأُصُولِ إِذْ مَحَلُّ الْإِجْمَاعِ مَا يُدْرَكُ بِالِاجْتِهَادِ دُونَ الْأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ فَلَا اعْتِدَادَ بِالْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِهِ لَوْ تَمَّ عَلَى قَوَاعِدِهِمْ فَالتَّوَقُّفُ أَسْلَمُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَوْ تَمَّ وَثَبَتَ لَا يَصِحُّ الْجَزْمُ فِي مَخْصُوصٍ لِأَنَّ إِيمَانَ الْأَبَوَيْنِ تَحْقِيقًا غَيْبٌ وَهُوَ الْمَنَاطُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.
٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ [القمر: ٤٨] ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾» ــ قَوْلُهُ: (فِي الْقَدَرِ) أَيْ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ قَوْلُهُ: (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) أَيْ عَلَى إِنْكَارِكُمُ الْقَدَرَ.

1 / 43