Hashiyat al-Sawi 'ala al-Sharh al-Saghir
حاشية الصاوي على الشرح الصغير
Penerbit
مكتبة مصطفى البابي الحلبي
Genre-genre
Fiqh Maliki
وقيل: يؤديها بلا طهارة ولا يقضي كالعريان. وقيل: يقضي ولا يؤدي. وقيل: يؤدي ويقضي عكس الأول.
فصل [١]:
في بيان حكم المسح على الجبيرة وما يتعلق به.
(إن خيف غسل محل، بنحو جرح كالتيمم، مسح): أي إذا كان به جرح بضم الجيم أو دمل أو جرب أو حرق ونحو ذلك، وخيف بغسله في الوضوء أو الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء -كما تقدم في التيمم- فإنه يمسح إن خيف وجوبًا هلاك أو شدة ضرر، كتعطيل منفعة، وجوازًا إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا شين، فقوله: كالتيمم أي خوفًا كالخوف المتقدم في التيمم ومتى - أمكن المسح على المحل لم يجز له أن يمسح على الجبيرة، ولا يجزئه إن مسح عليها. (فإن لم يستطع فعلى الجبيرة): أي إذا لم يستطع المسح على المحل بدون جبيرة مسح على الجبيرة: وهي اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح ونحوه. أو على العين الرمداء (ثم على العصابة): أي ثم إن لم يستطع المسح على الجبيرة بأن خاف ما تقدم، مسح على العصابة التي تربط فوق الجبيرة، فإن لم يستطع فعلى عصابة أخرى فوقها، والأرمد الذي لا يستطيع المسح على عينه أو جبهته -بأن خاف ما مر- يضع خرقة على العين أو الجبهة ويمسح عليها.
(كقرطاس صدغ أو عمامة خيف بنزعها): أي كما يمسح على قرطاس يوضع على صدغ لصداع ونحوه أو على عمامة خيف بنزعها، إذا لم يقدر على مسح ما تحتها- من عرقية ونحوها، فإن قدر على مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة.
(وإن بغسل أو بلا طهر أو انتشرت): أي لا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل، وسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر، وسواء كانت قدر المحل المألوم أو انتشرت:
ــ
المسقطات للأداء والقضاء كالإغماء والجنون، وقد جمع بعضهم هذا الحاصل بقوله:
ومن لم يجد ماء ولا متيمما ... فأربعة الأقوال يحكين مذهبا
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك ... وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا
وقال التتائي:
وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه ... بوجه وأيد للتيمم مطلبا
قال شيخنا في مجموعه: وفي (ر) التيمم على الشجرة على ما سبق في الزرع وفي (ح) قول بالإيماء للماء أيضًا. اهـ.
قوله: [وقيل يؤديها] إلخ: أي نظرًا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والأداء ممكن له. وعلى هذا فحدثه في صلاته لا يبطلها، ولكن قال شيخنا الأمير في تقريره: الظاهر ما لم يتعمد إخراجه وإلا كان متلاعبًا.
قوله: [وقيل يؤدي ويقضي]: أي احتياطًا، وترك الشارح قول القابسي الذي في النظم وهو أن محل سقوطهما أداء وقضاء إذا كان لا يمكنه الإيماء للتيمم، كالمحبوس بمكان مبني: بالآجر ومفروش به. فإن أمكنه الإيماء كالمربوط ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلًا فإنه يومئ للتيمم إلى الأرض بوجهه ويديه ويؤديها ولا قضاء عليه. اهـ. من حاشية الأصل.
فصل في حكم المسح إلخ
قوله: [في بيان المسح] إلخ: لما كان المسح عليها رخصة في الطهارة المائية والترابية، ناسب تأخير هذا الفصل عنهما، وليكون إحالة على معلوم في قوله: [كالتيمم]. وحكم المسح الوجوب إن خاف هلاكًا أو شدة، كما سيأتي.
قوله: [وما يتعلق به]: أي من الأحكام التي حواها الفصل.
قوله: [بضم الجيم]: وبالفتح المصدر، والمراد هنا الأول، لأن المصدر لا يمسح. والمراد بالجرح: المجروح بآلة كحربة، بدليل ما بعده.
قوله: [في الوضوء والغسل]: أي في أعضاء الوضوء إن كان محدثًا حدثًا أصغر، أو في جسده إن كان محدثًا حدثًا أكبر ولو من زنا.
قوله: [إن خيف]: المراد بالخوف هنا العلم أو الظن.
قوله: [كتعطيل منفعة]: أي كضياع حاسة من الحواس أو نقصها.
قوله: [شدة الألم] إلخ: مراده المرض الذي لا يعطل منفعة، وهو الذي عبر عنه غيره: بالمرض الخفيف. والشين: نقص المنفعة، وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة، فلا يجوز المسح عليه.
قوله: [فعلى الجبيرة] أي ويعمها بالمسح.
قوله: [العصابة]: بكسر العين؛ لأن القاعدة إذا صيغ اسم على وزن فعالة لما يشتمل على الشيء -نحو العمامة- فهو بالكسر، كما نقله الشهاب الخفاجي في حواشي البيضاوي عن الزجاج. اهـ. من حاشية الأصل.
قوله: [فإن لم يستطع] إلخ: وكذا إن تعذر حلها فيمسح عليها، وإن كان لا يضره المسح على ما دونها.
قوله: [يضع خرقة] إلخ: أي ولا يرفعها عن الجرح أو العين بعد المسح عليها حتى يصلي.
قوله: [خيف بنزعها]: أي أو بفكها لكونه من أرباب المناصب الذين لهم زي في العمامة.
قوله: [ونحوه]: أي كفصده، فيمسح عليه فإن لم يقدر فعلى الجبيرة، وهكذا.
قوله: [وكمل على العمامة]: أي كما أفاده القرطبي، وهو الصواب، وقيل: يمسح بعض الرأس فقط ولا يستحب له التكميل، وقيل: باستحبابه.
قوله: [وإن بغسل]: سواء كان من حلال أو حرام، كما تقدم؛ لأن معصية الزنا قد انقطعت، فوق الغسل المرخص فيه المسح، وهو غير متلبس بالمعصية، فلا تقاس على مسألة
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (المسح على الجبيرة ونحوها).
1 / 76