145

Hashiyat al-Rawd al-Murabbaʿ by Ibn Qasim

حاشية الروض المربع لابن قاسم

Penerbit

(بدون ناشر)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٣٩٧ هـ

Genre-genre

ولو كانت النجاسة على غير السبيلين (١) أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها (٢) .

(١) صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.
(٢) أي النجاسة: لأنها غير خارجة من السبيلين، لكنها مقيدة بكونها غير مانعة، وإلا فلا، والفرق بين ما إذا كانت النجاسة خارجة منه، وبين ما إذا كانت عليه غير خارجة منه، ففي الأولى موجبة للطهارة، فاشترط لصحتها زوالها مهما أمكن أثرا أو عينا فقط، بخلاف الثانية فإنها غير موجبة للطهارة فلم يشترط لصحتها زوالها، ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الأولى.

1 / 146