Hashiyat al-‘Attar ‘ala Jam‘ al-Jawami‘

Hasan Al-Attar d. 1250 AH
82

Hashiyat al-‘Attar ‘ala Jam‘ al-Jawami‘

حاشية العطار على جمع الجوامع

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

بدون طبعة وبدون تاريخ

Genre-genre

Usul Fiqh
(خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ) فِي قَوْلِهِمْ إنَّهُ عَقْلِيٌّ أَيْ يَحْكُمُ بِهِ الْعَقْلُ لِمَا فِي الْفِعْلِ مِنْ مَصْلَحَةٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ يَتْبَعُهَا حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ عِنْدَ اللَّهِ أَيْ يُدْرِكُ الْعَقْلُ ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ كَحُسْنِ الصِّدْقِ النَّافِعِ وَقُبْحِ الْكَذِبِ الضَّارِّ أَوْ بِالنَّظَرِ كَحُسْنِ الْكَذِبِ النَّافِعِ وَقُبْحِ الصِّدْقِ الضَّارِّ وَقِيلَ الْعَكْسُ وَيَجِيءُ الشَّرْعُ مُؤَكِّدًا لِذَلِكَ أَوْ بِاسْتِعَانَةِ الشَّرْعِ ــ [حاشية العطار] النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الِاحْتِرَازُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَاكِمٌ بِذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ لِرَسُولٍ أَوْ نَبِيٍّ لَيْسَ بِرَسُولٍ فَالْوَجْهُ تَرْكُ هَذَا الْقَيْدِ. وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ لِمُوَافَقَةِ الْغَالِبِ نَظَرًا لِكَثْرَةِ حَمْلِهِ شَرْعَ الرُّسُلِ الْآخِذِينَ لِلْأَحْكَامِ مِنْهُمْ وَبِأَنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ الْمَارِّ أَعْنِي اسْتِوَاءَ النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ وَهُوَ مَعْنَى الرَّسُولِ عَلَى الْمَشْهُورِ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ حُذِفَ عَامِلُهُ أَيْ نُخَالِفُ خِلَافًا أَوْ هُوَ حَالٌ بِتَأْوِيلِهِ بِ " مُخَالِفًا " وَقَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِالْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ الْعَامِلِ فِي " خِلَافًا " وَالْأَصْلُ تَخَالَفَ خِلَافًا بِقَوْلِنَا إنَّهُ شَرْعِيٌّ الْمُعْتَزِلَةُ فِي قَوْلِهِمْ إنَّهُ عَقْلِيٌّ وَضَمِيرُ إنَّهُ يَرْجِعُ لِلْحُسْنِ وَالْقُبْحِ بِتَأْوِيلِهِ بِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: لِلْمُعْتَزِلَةِ) أَيْ وَالْكَرَّامِيَّةِ وَالرَّوَافِضِ كَمَا فِي الْمَنْخُولِ لِلْغَزَالِيِّ قَالَ فِيهِ رَدًّا لَهُمْ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَدَلِ أَنْتُمْ ادَّعَيْتُمْ أَنَّ حُسْنَ بَعْضِ الْأَفْعَالِ وَقُبْحَهَا مُسْتَدْرَكُ الْعُقُولِ وَأَوَّلُهَا وَنَحْنُ نُنَازِعُكُمْ فِي ذَلِكَ وَمَوَاضِعُ الضَّرُورَاتِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْعُقَلَاءِ فَإِنْ نَسَبُونَا إلَى عِنَادٍ عَكَسْنَا عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ، ثُمَّ الْعِنَادُ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي شِرْذِمَةٍ يَسِيرَةٍ وَنَحْنُ الْجَمْعُ الْغَفِيرُ وَالْجَمْعُ الْكَثِيرُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنَّا التَّوَاطُؤُ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ وَمَرِّ الدُّهُورِ مِنْ غَيْرِ فَرْضِ رُجُوعِ أَحَدٍ مِنَّا إلَى الْإِنْصَافِ وَلَنَا فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِنَا أَنَّ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ اعْتِدَاءٌ يُجَانِسُ الْفِعْلَ الْمُسْتَوْفَى قِصَاصًا فِي الصُّورَةِ وَالصِّفَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْغَافِلَ عَنْ الْمُسْتَنِدِ فِيهِمَا لَا يَتَمَيَّزُ بَيْنَهُمَا وَالْمُخْتَلِفَانِ فِي صِفَةِ الذَّاتِ يَسْتَحِيلُ اشْتِبَاهُهُمَا وَتَجَانُسُهُمَا وَكَذَا يُقَالُ فِي النِّكَاحِ وَالزِّنَا. (قَوْلُهُ: لِمَا فِي الْفِعْلِ مِنْ مَصْلَحَةٍ) قَالَ الشِّهَابُ قَدْ يُشَكَّكُ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْحَاكِمَ الْعَقْلُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ عَلَى الْفِعْلِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَصْلَحَةٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ فَهُوَ حُكْمٌ بِذَلِكَ لِوَسَطٍ إذْ هُوَ مَا يُقْرَنُ بِقَوْلِنَا؛ لِأَنَّهُ حِينَ يُقَالُ؛ لِأَنَّهُ كَذَا وَكُلُّ حُكْمٍ كَذَلِكَ فَهُوَ نَظَرِيٌّ فَتَقْسِيمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ إلَى ضَرُورِيٍّ وَنَظَرِيٍّ مِنْ تَقْسِيمِ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ. وَأَجَابَ بِأَنَّ الْحُكْمَ لِوَسَطٍ لَا يُنَافِي الضَّرُورَةَ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يُنَافِيهَا إذَا كَانَ بِتَرْتِيبِ الْمُقَدِّمَاتِ وَالِانْتِقَالِ مِنْهَا إلَى الْمَطْلُوبِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحُكْمَ بِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ زَوْجٌ ضَرُورِيٌّ مَعَ أَنَّهُ لَوْ سُلِّطَ مُقَارِنٌ لَهَا فِي الْإِدْرَاكِ وَهُوَ أَنَّهَا تَنْقَسِمُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ قَدْ تَحْتَاجُ لِوَسَطٍ بِدُونِ حَرَكَةٍ فَكِّرْ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّشْكِيكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُدْرِكُ الْعَقْلُ ذَلِكَ أَيْ الْحُسْنَ مَثَلًا لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَعْنَى يُدْرِكُ الْعَقْلُ ذَلِكَ الَّذِي فِي الْفِعْلِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ فَلَا تَشْكِيكَ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ: يَتْبَعُهَا حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ) . قَالَ الشِّهَابُ: الْأَوَّلُ يُشِيرُ إلَى الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالثَّانِي يُشِيرُ لِلتَّحْرِيمِ اهـ قَالَ سم أَمَّا إسْقَاطُهُ الْإِبَاحَةَ فَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يَشْمَلُهَا إذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهَا أَوْ تَرْكِهَا مَدْحٌ وَلَا ذَمٌّ وَلَا ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ. وَأَمَّا تَرْكُهُ الْكَرَاهَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَتَرَتَّبُ الْمَدْحُ عَلَى تَرْكِهَا فَيَشْمَلُهَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ إذْ لَمْ يَرِدْ اشْتِرَاطُ تَرَتُّبِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِلَّا أَشْكَلَ عَلَى الشِّهَابِ فِي عَدِّ النَّدْبِ إذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ عِقَابٌ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ السَّيِّدِ فِي حَوَاشِي الْعَضُدِ مَا يُفِيدُ إدْخَالَ الْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ أَيْضًا عِنْدَهُمْ وَهُوَ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْفَتْحِ كَوْنَ الْفِعْلِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الذَّمَّ عِنْدَ الْعَقْلِ وَبِالْحُسْنِ كَوْنُهُ بِحَيْثُ لَا يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ ذَلِكَ وَرُبَّمَا قَيَّدُوهُ بِكَوْنِ الْفِعْلِ يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الْمَدْحَ، ثُمَّ الْقُبْحُ هُوَ مَعْنَى الْحُرْمَةِ وَالْحُسْنُ تَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الْمَدْحَ وَتَارِكُهُ الذَّمَّ عِنْدَ الْعَقْلِ فَهُوَ الْوُجُوبُ، وَإِلَّا فَإِنْ اسْتَحَقَّ فَاعِلُهُ الْمَدْحَ فَقَطْ فَهُوَ النَّدْبُ، أَوْ اسْتَحَقَّ تَارِكُهُ الْمَدْحَ فَقَطْ فَهُوَ الْكَرَاهَةُ، أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ وَلَا تَرْكِهِ مَدْحٌ وَلَا ذَمٌّ فَهُوَ الْإِبَاحَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ يُدْرِكُ الْعَقْلُ ذَلِكَ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ يَحْكُمُ بِهِ الْعَقْلُ وَاسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى مَرْجِعِ الضَّمِيرِ فِي أَنَّهُ عَقْلِيٌّ وَفِي يَحْكُمُ بِهِ وَهُوَ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ بِمَعْنَى التَّرَتُّبِ السَّابِقِ وَفِي قَوْلِهِ أَيْ يُدْرِكُ إلَخْ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مَعْنَى حُكْمِ الْعَقْلِ إدْرَاكُهُ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ كَالْإِسْنَوِيِّ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْحَاكِمَ حَقِيقَةً هُوَ الشَّرْعُ إجْمَاعًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْعَقْلَ هَلْ هُوَ كَافٍ فِي مَعْرِفَتِهِ أَوْ لَا

1 / 83