806

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَمَنْ اسْتَوْلَى عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا حَقٍّ أَوْ جَحْدِهِ أَوْ مَنَعَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ إيَّاهُ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ وَمَنْ أَوْدَعَ شَهَادَةً فَقَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي أَبِيعُهُ أَوْ أَتَبَرَّعُ بِهِ خَوْفًا وَتَقِيَّةً عُمِلَ بِهِ وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ فَإِنِّي عَبْدُهُ، فَفَعَلَ فَبَانَ حُرًّا فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا غَرِمَهُ وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْهُ الْعُهْدَةُ حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ كَاشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَهُ هَذَا وَأُدِّبَ هُوَ وَبَائِعٌ وَتُحَدُّ مُقِرَّةٌ وُطِئَتْ وَلَا مَهْرَ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ نَسِيئَةً أَوْ لَمْ يُقْبَضْ حُرِّمَ وَبَطَلَ شِرَاؤُهُ لَهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِ ... الْأَوَّلِ أَقَلَّ مِنْهُ وَلَوْ نَسِيئَةً وَكَذَا

الحالة، فيكون من إضافة المصدر لفاعله، أي: سواء باعه لمن خاف منه أو لا. والاحتمال الأوَّل أقربُ؛ لأن فيه تنصيصًا على الصورة المتوهَّمةِ. فتدبر.
قوله: (فإن أخذ شيئا) أي: من الثمن، سواء قبضه من المشتري أو من غيره؛ لأنه بغير حق، كالغصب. قوله: (عبده) هذا بخلاف ما لو قال: اشتر منه عبده، من غير أن يقول: هذا، فلا يعزر. قوله: (وأدب هو) أي: القائل في الصورتين، والمراد: عزر. محمد الخلوتي. قوله: (ومن باع شيئًا بثمن نسيئة، أو لم يقبض، حرم، وبطل شراؤه له من مشتريه بنقدٍ من جنس الأول أقل منه ولو نسيئة. وكذا

2 / 281