758Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qa'id - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.Genre-genreHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyahوَيُخْرِجُ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ بِمَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَزَمَانَةٍ وَنَحْوهَا وَبَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ يَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ وَيَحْرُمُ أَخْذٌ مِنْهُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ الْعَطَاءِ دُفِعَ لِوَرَثَتِهِ حَقُّهُ وَلِامْرَأَةِ جُنْدِيٍّ يَمُوتُ وَصِغَارِ أَوْلَادِهِ كِفَايَتُهُمْ فَإِذَا بَلَغَ ذَكَرُهُمْ أَهْلًا لِلْقِتَالِ فُرِضَ لَهُ إنْ طَلَبَ وَإِلَّا تُرِكَ كَالْمَرْأَةِ وَالْبَنَاتِ إذَا تَزَوَّجْنَقوله: (دفع لورثته حقه) قال منصور البهوتي: وقياسه جهات الأوقاف إذا مات بعد مضي زمن استحقاقه يعطى لورثته.2 / 233SalinKongsiTanya AI