739Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qa'id - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.Genre-genreHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyahوَإِنْ أَقَامَ بِدَارِ حَرْبٍ فَهُوَ رَقِيقٌ وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ مُسْلِمًا ثُمَّ جَاءَ هُوَ مُسْلِمًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِقِنٍّ غَنِيمَةٌ فَلَوْ هَرَبَ الْقِنُّ إلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ جَاءَ بِمَالٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَالْمَالُ لَنَاقوله: (وإن أقام بدار حرب) أي: العبد المسلم. قوله: (ولو جاء قبله) أي: مولاه. قوله: (ثم جاء هو) أي: العبد. قوله: (فهو) أي: القن.2 / 214SalinKongsiTanya AI