545

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَيَصِحُّ صَوْمُ نَفْلٍ بِنِيَّةٍ أَثْنَاءِ وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ وَيُحْكَمُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ الْمُثَابِ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِهَا فَيَصِحُّ تَطَوُّعُ مَنْ طَهُرَتْ أَوْ أَسْلَمَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَأْتِيَا فِيهِ بِمُفْسِدٍ

لعدم تكليفه، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يتصل جنونه بإغماء محرم، وإلا فيقضي، كما لو تقدم نظيره في الصلاة.
قوله: (ولو بعد الزوال) أي: ولو قبيل الغروب.
قوله: (فيصح تطوع من طهرت ... إلخ) بخلاف ما لو قلنا: بأنه يحكم بالصوم الشرعي من الفجر، فإنه لا يصح التطوع لمن ذكر، لعدم الأهلية. قوله: (أو أسلم في يوم) أي: من غير مضان.

2 / 20