382Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qa'id - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.Genre-genreHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyahوَتَمَنِّي الْمَوْتِ وَقَطْعُ الْبَاسُورِ وَمَعَ خَوْفِ تَلَفٍ يَحْرُمُ وبِتَرْكِهِ يُبَاحُ وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ وَلِمَرِيضٍ وَيُسْقَيَانِهِ وَإِذَا نُزِلَ بِهِ سُنَّ تَعَاهُدُ بَلُّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وتَنْدِيَةِ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ وتَلْقِينُهُقال الشيخ: هذا العدل، كما في "الإقناع".قوله: (وتمني الموت) أي: لغير ضرر بدينه، كما في "الإقناع"؛ لقوله: ﵊: "وإذا أردت بعبادك فتنة؛ فاقبضني إليك غير مفتون". وليس تمني الشهادة من تمني الموت المنهي عنه، كما في "الهدي"، بل هو مستحب. قوله: (يباح) يعني: قطعه. قوله: (وتركه) أي: توكلًا.1 / 385SalinKongsiTanya AI