288

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وقوله مطلقا: أي: سواء كان أحدهما ركوعًا أو لا. ومحل عدم البطلان إذا سبق بركن غير ركوع عمدًا: إن أتى بذلك الركن مع الإمام، وإلا فيصدق عليه أنه تخلف بركن أيضًا، وهو كالسَّبْقِ بهِ، فكأنه سبق بركنين، فتبطل صلاته. هذا ما ظهر، فليحرر. وقد يؤخذ ذلك من قوله قبل: (فإن أبى عالمًا ... إلخ).
وتلخيص القول في السبق: أنه إذا سبق إمامه إلى ركنٍ، ولم يرجع حتى أدركه فيه، أو بركوع، أو ركنين غيره عالمًا عمدا فيهن؛ بطلت صلاته مطلقا في الأخيرتين؛ أي: سواء أتى به مع الإمام أو لا، وسهوا أو جهلا؛ بطلت الركعة في الأخيرتين فقط إن لم يأت بذلك معه. والله اعلم.
تنبيه: قضية كلام المصنف هنا كـ"الإقناع": أن الرفع والاعتدال ركن واحد. وهو مخالف لما ذكره المصنف في الأركان.
وهما تابعان في ذلك لـ"الإنصاف"، فإنه قال ما نصه: فوائد: الأولى مثال ما إذا سبقه بركن واحد، أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه. ومثال سبقه بركنين: أن يركع ويرفع قبل ركوعه، ثم يسجد قبل رفعه، كما قاله المصنف يعني: الموفق فيهما. انتهى.

1 / 291