162

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

Genre-genre

قوله: (بلباس) لا بنحو حصير، وحبل قدر على غيره.
قوله: (في درع) وهو: القميص. قوله: (وخمار) وهو: غطاء رأسها، وتديره تحت حلقها. قوله: (في نقاب) على وزن كتاب، وهو: ما وصل إلى محجر عينها. "مصباح". قوله: (وبرقع) وهو: ما تستر به المرأة وجهها.
قوله: (وإذا انكشف لا عمدًا ... إلخ) انكشاف العورة في الصلاة، فيه ثمان صور؛ لأن المنكشف إما أن يكون يسيرا؛ بأن لا يفحش عرفا في النظر، وإما أن يكون كثيرًا، وعلى التقديرين: إما أن يطول الزمن، أو لا، وعلى التقادير الأربعة: إما أن يكون عمدًا، أو لا. ففي العمد بصوره الأربع، تبطل الصلاة. وفي غيره، تبطل فيما إذا كثر المنكشف، وطال زمنه. وفي الثلاث الباقية لا تبطل، وهي ما إذا قل المنكشف، وطال الزمن أو قصر، أو كثر المنكشف وقصر الزمن، ولم يتعمد في الثلاث. والمصنف ﵀ نص على صور عدم البطلان الثلاث؛ لأنها أخصر، وعلمت الخمس المبطلة بالمفهوم.

1 / 165