131

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Penyiasat

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

Genre-genre

فمَشْكُوكٌ فِيهِ فَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الصَّوْمَ الْمَفْرُوضَ وَنَحْوَهُ وَلَا تُوطَأُ وَإِنْ صَارَتْ نُفَسَاءَ بِتَعَدِّيهَا لَمْ تَقْضِ وَفِي وَطْءِ نُفَسَاءَ مَا فِي وَطْءِ حَائِضٍ وَمَنْ وَضَعَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَكْثَرَ، فَأَوَّلُ نِفَاسٍ وَآخِرُهُ مِنْ الْأَوَّلِ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ فَلَا نِفَاسَ لِلثَّانِي

قوله: (ولا توطأ) أي: في الدم العائد في الأربعين. والظاهر: وجوب الكفارة قياسا على وجوب قضاء نحو الصوم. وقول منصور البهوتي: إنه كالدم الزاائد على اليوم والليلة وفي المبتدأة قبل تكرره، غير ظاهر؛ إذ المبتدأة ما فعلته من الواجبات في الزائد قبل تكرره. فليحرر.

1 / 134