1079

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَلَا أَنْ يُبْضِعَ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِهَا إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَيَكُونَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ وَشَرِيكِهِ وَلَا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهَا بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَر مِنْ الْمَالِ أَوْ بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ

معرب، وفسرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالًا قرضًا يأمن به من خطر الطريق، والجمع سفاتج. قاله في "المصباح".
قوله أيضا على قوله: (أو يأخذ به سفتجة ... الخ) قال في "الاختيارات": لو كتب رب المال للجابي أو السمسار ورقة؛ ليسلمها إلى الصيرفي المسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبضه منه، فخالف ضمن؛ لتفريطه، ويصدق الصيرفي مع يمينه، والورقة شاهدة له؛ لأنه العادة. نقله منصور البهوتي في "حاشية الإقناع".
قوله: (وهو) أي: الإبضاع في الأصل: طائفة من المال تبعث للتجارة.
قاله الجوهري. والمراد هنا: (أن يدفع من مالها ... الخ) قوله: (إلا في النقدين) لجريان العادة بقبول أحدهما عن الآخر.

3 / 13