Hashiya Cala Tabyin Haqaiq

Shihab Din Shalabi d. 1021 AH
91

Hashiya Cala Tabyin Haqaiq

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

Penerbit

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

Nombor Edisi

الأولى، 1313 هـ

Genre-genre

Fiqh Hanafi

قوله: والصحيح أنه يحول؛ لأنه صار سنة الأذان) حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول وجهه يمنة ويسرة عند هاتين الكلمتين، كذا في المحيط. اه. ابن فرشتا وفي البستان لا يحول في الإقامة إلا لإناس ينتظرون، ذكره التمرتاشي. اه. كاكي (قوله: إذا لم يمكنه) أي إذا لم يمكنه الأذان بحيث يسمع سائر الجوانب. اه. (قوله: وأما إذا أمكنه) أي مع ثبات قدميه بأن كانت صومعته صغيرة. اه . .

(قوله: فحسن) أي الأذان حسن لا ترك الفعل؛ لأنه أمر به - صلى الله عليه وسلم - بلالا فلا يليق أن يوصف تركه بالحسن. اه. كاكي (قوله: أصابعه الأربع) أي الإبهام والسبابة من كل يد.

(قوله: وليس أمراء زماننا إلى آخره) أي لأنهم يشتغلون بأمور دنياهم. اه. .

(قوله: بين كل أذانين) هو من التغليب إذ المراد الأذان والإقامة. اه. (قوله: لأن الوصل) أي بين الأذان والإقامة.

[التأذين للفائتة]

(قوله: إلا الظهر يوم الجمعة) أي، وإلا ما تؤديه النساء أو تقضيه بجماعتهن؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك؛ لأن تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الإفراد أولى، والله أعلم اه فتح (قوله: ولما روي) أي من حديث الخندق اه

Halaman 92