Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Penerbit
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Nombor Edisi
الأولى، 1313 هـ
Genre-genre
الظهر.
فالظهر الأخيرة تقع نفلا، وإن كان هو العصر فالظهر الأول يقع نفلا وكما يجوز أن يبدأ بالظهر يجوز أن يبدأ بالعصر فيصلي العصر، ثم الظهر ثم العصر، ولو كانت الفوائت ثلاثا ظهر من يوم وعصر من يوم ومغرب من يوم ولا يدري ترتيبها ولم يقع تحريه على شيء صلى الظهر، ثم العصر ثم الظهر، ثم المغرب ثم الظهر، ثم العصر ثم الظهر سبع صلوات؛ لأن كلا من الثلاث يحتمل أن كونها أولى أو أخيرة أو متوسطة تجيء تسعا الثابت في الخارج ست للتداخل؛ لأن توسط الظهر يصدق في الخارج أما مع تقدم العصر أو المغرب فلا يكون كل قسما برأسه، وكذا هما فخرج بواسطة كل واحدة يبقى الثابت الظهر، ثم العصر، ثم المغرب أو الظهر ثم المغرب، ثم العصر فهذان قسما تقدم الظهر ولتقدم العصر مثلهما وللمغرب كذلك فإن فاتته العشاء من يوم آخر مع تلك الثلاثة يصلي تلك السبع، ثم يصلى الرابعة وهي العشاء فصارت ثمانية، ثم يعيد تلك السبع على ذلك الوجه فالجملة خمس عشرة فلو كانت خمسا من خمسة أيام بأن ترك الفجر أيضا يصلي إحدى وثلاثين صلاة تلك الخمس عشرة على ذلك النحو، ثم يصلي الخامسة أعني الفجر، ثم يعيد تلك الخمس عشرة فالضابط أن المتروكة.
وإن كانتا ثنتين يصليهما، ثم يعيد أولهما، وإن كانت ثلاثة صلى تلك الثلاث ثم الثالثة، ثم أعاد تلك الثلاث، وإن كانت أربعة صلى قضاء الثلاث كما قلنا، ثم الرابعة، ثم أعاد ما يلزمه في قضاء الثلاث، وإن كانت خمسة فعل ما لو كان المتروك أربعا ثم يصلي الخامسة، ثم يفعل ما يلزمه في أربع وإنما أطنبنا لكثرة سؤال السؤال عنه وفي فتاوى قاضي خان الفتوى على قولهما كأنه تخفيفا على الناس لكسلهم وإلا فدليلهما لا يترجح على دليله، وإذا عرفت هذا فقد اختلف المشايخ فيما وراء الصلاتين فذهب طائفة إلى أنه لا ترتيب فلا يؤمر بإعادة الأولى في قول الكل قال في الحقائق، وهو الأصح؛ لأن إعادة ثلاث صلوات في وقت الوقتية لأجل الترتيب مستقيم أما إيجاب سبع صلوات في وقت واحد لا يستقيم لتضمنه تفويت الوقتية اه.
فهذا يوضح لك أن خلاف هؤلاء فيما وراء الثنتين لما يلزمه من إيجاب سبع بإيجاب الترتيب، وهو كسبع فوائت معنى لما علمت من أن إيجاب الترتيب في قضائها يوجب سبع صلوات فإذا كان الترتيب يسقط بست فأولى أن يسقط بسبع والطائفة الأخرى لم يعتبروا إلا تحقق فوات ست والأولون أوجه؛ لأن المعنى الذي لأجله يسقط الترتيب بالست موجود في إيجاب سبع فظهر بهذا مبنى الخلاف على وجه الصحة لا كما ذكر في شرح الكنز والله أعلم اه قوله خمس وقتيات أي بالمؤداة الأول اه وقوله بمجرد دخول الوقت أي وقت السادسة اه وقوله ابتداء أي لا مبنى على أن المراد أوقات متخللة لا فوائت فيها اه منه وقوله وهو أي أبو حنيفة اه وقوله وهذا أي، وهو قياسه على ناسي التعيين اه منه وقوله ثم أعاد ما يلزمه في قضاء إلى آخره أي وهو سبع صلوات اه. وقوله ثم يفعل ما يلزمه في أربع هذا وإنما وجب أن يصلي على الوجه المذكور مع القطع بأن من تلك الصلوات ما هو نفل بلا شك؛ لأنه قد صار وسيلة إلى تحصيل مصلحة المكتوبة، وهو الخروج عن عهدتها بيقين على الوجه المطلوب فوجب لوجوبها فإن قيل كيف صحت النية مع التردد في وجوب كل واحد؟ (أجيب) بإنما صحت؛ لأن وجوب كل واحدة في ذمته فصحت لذلك لظنه بقاءها في ذمته فأشبه من وجب عليه صلاة معينة فشك في أدائها فإنها تجزيه مع شكه لاستناد نيته إلى أن الأصل بقاؤها في ذمته اه.
وقوله كأنه خبر كأنه محذوف تقديره كأنه قيل ذلك تخفيفا اه منه (قوله فعلى الأول سقط الترتيب) أي فيصلي أي صلاة شاء من الثلاث اه (قوله فيصلي سبع صلوات) أي في هذه الصورة. اه.
(قوله وقيل: لا تجوز ويجعل الماضي إلى آخره والفتوى على الأول كذا في الكافي وغيره؛ لأن هذا ترجيح بلا مرجح وما قالوا يؤدي إلى التهاون لا إلى الزجر عنه فإن من اعتاد تفويت الصلاة وغلب على نفسه التكاسل لو أفتي بعدم الجواز يفوت أخرى وهلم جرا حتى تبلغ حد الكثرة. اه. فتح القدير (قوله زاجرا له عن التهاون) أي وأن لا تصير المعصية سببا للتخفيف. اه. كاكي .
(قوله قال أبو حفص إلى آخره) قال في الكافي والأصح أن الترتيب إذا سقط لا يعود؛ لأن الساقط لا يحتمل العود كماء قليل نجس دخل عليه ماء جار حتى سال فعاد قليلا لم يعد نجسا. اه. (قوله وقال صاحب الهداية، وهو الأظهر إلى آخره) فعلى هذا لو ترك صلاة شهر مثلا، ثم قضاها إلا صلاة، ثم قضى الوقتية ذاكرا لها لم يجز عند هذا القائل اه ع
Halaman 189