Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Penerbit
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Nombor Edisi
الأولى، 1313 هـ
Genre-genre
قوله وينبغي أن يكون طولها ذراعا إلى آخره) قال في الغاية واختلف مشايخنا فيما إذا كانت السترة أقل من ذراع وقال شيخ الإسلام لو وضع قباءه أو خفيه بين يديه وارتفع قدر ذراع كان سترة بلا خلاف وإن كان دونه ففيه خلاف وفي غريب الرواية النهر الكبير ليس بسترة كالطريق، وكذا الحوض الكبير ذكر ذلك في مختصر البحر المحيط. اه. غاية. (قوله لكن يضعها طولا) أي ليكون على مثال الغرز. اه. كاكي (قوله واختلفوا في الخط إذا لم يكن معه ما يغرزه إلى آخره) قال في الغاية إذا لم يجد ما يغرزه أو يضعه هل يخط بين يديه خطا فالمنع هو الظاهر وعليه الأكثرون من أصحابنا ومن غيرهم وفي المبسوط حكى أبو عصمة عن محمد أنه لا يخط والخط وتركه سواء وقال السرخسي لا نأخذ بالخط قال المرغيناني وهو الصحيح وفي المحيط ليس بشيء وفي الواقعات هو المختار فكذا لا يعتبر الإلقاء هو المختار اه قال الكمال وإن استتر بظهر جالس كان سترة، وكذا الدابة واختلفوا في القائم وقالوا حيلة الراكب أن ينزل فيجعل الدابة بينه وبين يدي المصلي فتصير هي سترة فيمر ولو مر رجلان متحاذيان فالإثم على من يلي المصلي. اه وفي فتاوى العتابي لو كان المار اثنين يقوم الواحد أمامه ويمر الآخر ويفعل هكذا. اه. كاكي قال في الغاية: الثالث: أن المرور مكروه والمار أثم وقد ذكرناه هذا إذا كان مندوحة عن المرور، وإلا يأثم المصلي وحده فالحال أربع يأثمان لا يأثمان يأثم المار وحده يأثم المصلي وحده اه الأولى أن لا يتخذ المصلي سترة ويمر المار في موضع سجوده مع إمكان المرور من غيره الثانية أن يتخذ المصلي سترة ويمر المار من ورائها الثالثة أن يتخذ المصلي سترة ويمر المار من موضع سجوده مع إمكان المرور من غيره الرابع أن لا يتخذ المصلي سترة أو يقف في باب المسجد ولا يجد المار بدا من المرور بين يديه والله أعلم اه. وقد جمع هذه الحالات الأربع قول ابن الحاجب - رحمه الله - ويأتم المصلي إن تعرض والمار وله مندوحة. اه. غاية (قوله والوجه ما بيناه من الجانبين) أي فالمانع يقول لا يحصل المقصود به إذ لا يظهر من بعيد والمجيز يقول ورد الأثر به وهو ما في أبي داود «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا» ولا يضره ما مر أمامه واختار المصنف الأول والسنة أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة أن المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينشر قال أبو داود وقالوا الخط بالطول وقالوا الخط بالعرض مثل الهلال. اه. فتح قوله واختار المصنف الأول قال في الهداية ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط؛ لأن المقصود لا يحصل به. اه. (قوله ولا بأس بترك السترة إذا أمن إلى آخره) قال في الذخيرة وقد فعله محمد في طريق مكة غير مرة. اه. غاية (قوله «إنه - عليه الصلاة والسلام - صلى في فضاء ليس بين يديه شيء») رواه أبو داود وأحمد. اه. غاية (قوله إلى عنزة) بالتنوين؛ لأنه اسم جنس نكرة وهي شبه العكازة وهي عصا ذات زج كذا في المغرب والزج الحديدة التي في أسفل الرمح وفي الكاتي لو أريد عنزة النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون غير منصرف للتأنيث والعلمية فيجوز بالنصب وبالجر. اه. كاكي وقول المصنف ولم يكن للقوم سترة من كلامه لا من الحديث. اه. كمال والحديث متفق عليه هكذا «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها». اه. فتح ويمرون ضمير الجمع المذكر العاقل اعتبارا للراكب مع المرأة والحمار وتغليبا عليهما. اه. شمني (قوله حين كان العمل فيها مباحا) ويدل عليه الحديث الثابت أن في الصلاة لشغلا. اه. غاية. (قوله فلما صلى - عليه الصلاة والسلام - قال هن أغلب إلى آخره) رواه ابن ماجه. اه. غاية (قوله ومنهم من قال يدرأ) أي الرجل قال الشمني قيدنا بالرجل؛ لأن المرأة لا تدرأ بالتسبيح بل بالتصفيق؛ لأن في صوتها فتنة، وكيفية تصفيقها أن تضرب بظهور أصابع اليمنى على صفحة الكف اليسرى اه
Halaman 161