272

Hasyiyah 'Ala Syarh Jam' Al-Jawami'

حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

Genre-genre

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

بصبح وما الإصباح منك أمثل

ولبعد انجلائه عند المحب، حتى كأنه لا طمع فيه، كان متمنيا لا مترجيا.

» والاحتقار «(ألقوا ما أنتم ملقون) يونس: 80، إذ ما يلقونه من السحر -وإن عظم- محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى ?.

» والخبر «كحديث البخاري «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» أي: صنعته.

المحشي: قوله:» والإهانة: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) الدخان: 49 «بعضهميسميه التهكم، وضابطه أن يؤتى بلفظ يدل على الخير أو الكرامة، ويراد منه ضده، وبهذا فارق التسخير.

الشارح:» والإنعام «بمعنى تذكير النعمة نحو: (كلوا من طيبات ما رزقناكم) البقرة: 57» والتفويض «(فاقض ما أنت قاض) طه: 72.

» والتعجب «(انظر كيف ضربوا لك الأمثال) الإسراء: 48.

» والتكذيب «(قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين).

» والمشورة «(فانظر ماذا ترى) الصافات: 102.

» والاعتبار «(انظروا إلى ثمره إذا أثمر) الأنعام: 99.

المحشي: قوله:» والإنعام بمعنى تذكير النعمة «إلى آخره، هو بمعنى الامتنان، فأحدهما يغني عن الآخر، وقد يفرق باختصاص الإنعام بذكر أعلى ما يحتاج إليه كما في المثال.

قوله:» والتعجب «يعني تعجيب المخاطب، ولو عبر بالتعجيب كأن أنسب بسابقه ولاحقه.

ماذا يقتضي الأمر المطلق؟

صاحب المتن: والجمهور: حقيقة في الوجوب: لغة أو شرعا أو عقلا، مذاهب. وقيل: في الندب،

الشارح:» والجمهور «قالوا: هي» حقيقة في الوجوب «فقط،» لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب «، وجه أولها الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي: أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب. والثاني القائل: بأنها لغة لمجرد الطلب، وإن جزمه المحقق للوجوب، بأن يترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من الشرع في أمره، أو أمر من أوجب طاعته.

المحشي: قوله:» والجمهور «: شروع في بيان الخلاف في المعنى الحقيقي من معاني صيغ افعل.

قوله:» بها «أي بصيغة افعل أو باللغة، وهو على الأول متعلق» بأمر «وعلى الثاني ب» يحكمون «، بجعل الباء للسببية.

الشارح: أجاب: بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع، لإيجابه على العبد -مثلا- طاعة سيده. والثالث قال: إن ما تفيده لغة من الطلب يتعين أن يكون الوجوب، لأن حمله على الندب يصير المعنى: افعل إن شئت، وليس هذا القيد مذكورا، وقوبل مثله في الحمل على الوجوب، فإنه يصير المعنى افعل من غير تجويز ترك.» وقيل: «هي حقيقة» في الندب «، لأنه المتيقن من قسمي الطلب.

المحشي: قوله:» أجاب «أي» الثاني القائل «: بأن الصيغة لغة إنما هي لمجرد الطلب، وأن المحقق للوجوب إنما هو الشرع، أجاب عن دليل القائل بالأول، بمنع كون الحكم المذكور مأخوذا من اللغة، بل مأخوذ من الشرع.

قوله:» وقيل هي حقيقة في الندب «: أي فقط.

قوله:» لأنه المتيقن من قسمي الطلب «أي لأن المنع من الترك المختص بالوجوب، أمر زائد لم يتحقق إرادته. وعورض.

Halaman 274