Hāshiyat al-Sindi ‘alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī
حاشية السندي على صحيح البخاري
Genre-genre
جدار أو نحوه قوله : (باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء) قال الإسماعيلي : ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكورة أجيب بأن الغائط لغة اسم للمكان المطمئن من الأرض في القضاء ، ثم اشتهر في نفس الخارج من الإنسان ، فيجمل الغائط في الحديث على معناه اللغوي لكونه الحقيقة والحقيقة متقدمة على المجاز وعند الحمل على حقيقته اللغوية يصير النهي في الحديث مخصوصا بالفضاء ، ويؤيد هذا الحمل أنه يحصل به التوفيق بينه وبين حديث ابن عمر. قلت لكن إطلاقه على الخارج من الإنسان صار حقيقة عرفية والحقيقة العرفية متقدمة على الحقيقة اللغوية لكونها مجازا عرفيا ، والعبرة للعرف لا للغة ، فالوجه أن يقال : إن القرائن صارفة في الحديث عن حمل الغائط على حقيقته العرفية ، فوجب الحمل على حقيقته اللغوية ، وبيان القرائن أن استعمال الإتيان بالنظر إلى ما يخرج من الإنسان غير مستحسن إذ لا يقال أتى البول أو العذرة بخلاف استعمال الإتيان بالنظر إلى المكان ، فإنه كثير شائع وأيضا الظاهر أن النهي عن الاستقبال والاستدبار والأمر بالتشريق والتغريب إنما يحس توجههما حين حضور الإنسان ذلك المكان قبيل إخراجه ذلك الخارج لا حين مباشرته بالإخراج ، فينبغي حمل الغائط على المكان لا على الخارج من الإنسان ، فإذا لم يصح حمل الغائط على معناه العرفي ينبغي أن يحمل على معناه اللغوي لا على مطلق المكان المعد لذلك الخارج لأنه مجاز لغة وعرفا ، ولأن النهي عن جهتين ، والتخيير بين جهتين أخريين عند اتيان الغائط إنما يحسنان في الفضاء لا في البيوت ، فإن الإنسان في الفضاء متمكن عند إتيان الغائط من الجهات الأربع ، فيمكن أن ينهي عن بعضها ، ويخير بين بعضها ، وأما في البيوت فلا يتمكن عادة عند اتيان الغائط من الجهات الأربع بل يتمكن منها عند بناء الكنيف ، وأما بعد البناء عند اتيان الغائط فهو يصير تابعا لكيفية البناء والله تعالى أعلم.
وأما القول بأن هذا الحديث عام مخصوص بحديث ابن عمر فبعيد لأن هذا قول خوطب به الناس فلا يشمل الخطاب صلى الله تعالى عليه وسلم ، وذلك فعل له فيحتمل أن يكون مخصوصا به على أنه كان فعلا مستورا عن نظر الأغيار ، وإنما وقع عليه نظر ابن عمر اتفاقا ، والقول أن مثله يكون لبيان الجواز بعيد جدا ، فالوجه أن حديث النهي من أصله مخصوص بالفضاء لا يعم البناء أصلا وهو الموافق للقرائن فلعل من فهم عموم الحكم ما فهم من لفظ الحديث إنما فهم من ظنه أن علة النهي إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة ، ففهم من عموم هذه العلة عموم الحكم والله تعالى أعلم. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 70
74
75
76
19 باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
قوله : (ولا يتنفس في الإناء) عطف على مجموع الجملة الشرطية لا على الجزاء لأن المعطوف على الجزاء يتقيد بالشرط ، وليس الشرط كسائر القيود حتى يقال إن القيد في المعطوف عليه لا يلزم مراعاته في المعطوف ، وهذا كما قالوا في قوله تعالى : {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} إن جملة يستقدمون معطوفة على تمام الجملة الشرطية لا على الجزاء فقط فافهم ، اه. سندي.
21 باب لا يستنجى بروث
قوله : (وألقى الروثة) قد استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاث في الاستنجاء ، وعلله بأنه لو كان شرطا لطلب ثالثا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وداود ، وأجيب بأن في رواية
Halaman 51