310

Hāshiyat al-Sindi ‘alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

حاشية السندي على صحيح البخاري

Genre-genre

Sains Hadis

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 230 والوجه في الجواب منع كون هذا الاتهام بلا سبب بل له سبب في الجملة كما يشير إليه كلام الهداية ، فقال لأن حالة المرض حالة استغناء والقرابة سبب التعلق ، لكن قد يعارض بأن الحالة حالة ندامة وتوبة عن المعاصي والكذب والكاذب في هذه الحالة يثوب إلى الصدق فكيف الصادق. والوجه أن من عهد منه الصدق عادة ينبغي أن لا يرد اقراره والله تعالى أعلم.

قوله : (ثم استحسن الخ) قال العيني مبني الدين على اللزوم ومبني هذه الأشياء على الأمانة وبينهما فرق ظاهر. قلت : لكن المانع عن قبول الاقرار هو الاتهام ، وهو موجود في الكل على السوية فالفرق تحكم على أن الدين إذا كان لازما فهو أهم فالاقرار به أولى بأن يسمع ، وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم يترك الصلاة على المدين لأجل الدين عليه ، ولم يرووا أنه ترك الصلاة لأجل الأمانة والله تعالى أعلم.

قوله : (قال الله تعالى إن الله يأمركم) قال العيني : على تقدير اشتغال ذمة المريض بشيء في نفس الأمر لا يكون إلا دينا مضمونا ، فلا يطلق عليه الأمانة فلا يصح الاستدلال. قلت : الدين المضمون آكد من الأمانة غير المضمونة ولا أقل من المساواة فالآية تدل عليه بالدلالة على أن المراد في الآية بالأمانات مطلق الحقوق الواجبة الأداء لا الأمانات المصطلحة عند الفقهاء.

والحاصل أن هذا من العيني نزاع لفظي ، والاعتبار للمعنى والمدين إذا مات بلا إقرار بالدين ، فقد مات خائنا من حيث الدين فلا بد له من الاقرار لدفع ذلك ، فكيف لا يسمع إقراره والله تعالى أعلم.

235

Halaman 57