Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
القطع به كذلك أيضا، كما في الأمثلة المذكورة.
اللهم إلا أن يتمسك في كل مقام باستقراء ملائم لذلك المقام، بأن يقال مثلا في مسألة الشك في أن تغير الماء هل يكون زواله موجبا لزوال النجاسة؟: إن أغلب الأحوال العارضة للماء المذكور - من الوجوديات والعدميات - وجدناها غير موجبة لزوال الحكم، فهذا أيضا كذلك.
وهكذا يفعل في ما إذا كان حاضرا ودخل عليه وقت الصلاة فلم يصل وسافر، أو كان بالعكس، وهكذا في المقامات الاخر. لكن أنى توجد تلك الاستقراءات؟
ثم إن الغرض من هذه الغلبة المدعاة في مسألة الماء المتغير هو محض التمثيل، وبيان أنه إن كان ولا بد من التمسك بالاستقراء فليدع في كل مقام استقراء ملائم له، وإلا فتلك الغلبة في غاية الفساد ونهاية البعد عن السداد؟
نظرا إلى أن التغير من الأوصاف التي لها مدخل في حدوث الحكم - أعني النجاسة - ولم يثبت بالاستقراء أن غالب الأوصاف التي لحدوثها مدخل في حدوث الحكم لا مدخل لزوالها في زواله، بل يمكن ادعاء العكس.
نعم: الأوصاف التي لا مدخل لحدوثها في الحكم لا مدخل لزوالها أيضا في زواله.
[قوله] قدس سره: " وكذلك الكلام في موضوعات الاحكام من الأمور الخارجية، فإن غلبة البقاء يورث الظن القوي ببقاء ما هو مجهول الحال ".
[أقول]: هذا الكلام يشعر بأن مراده من الاستقراء هو تتبع المشكوكات وكشف بقاء أغلبها - إما بالاستكشاف في ما يمكن فيه ذلك، أو بالانكشاف - نظير الاستقراء في أحكام الشارع على ما سبق منه رحمه الله.
وهذا هو التقرير الذي ذكرناه أخيرا.
Halaman 107
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291