Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 AHحاشية على القوانين
Penyiasat
إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
الاستصحاب من أن المعتبر فيه: هو عدم دليل يزيل الشك واقعا أو ظاهرا.
بل يمكن أن يقال: إن الجاري هنا هو استصحاب الانتقال، لا عدم الانتقال، نظرا إلى أنا كنا قاطعين - قبل الشك في حياة المفقود - بأنه إذا مات قريبه المورث، فماله ينتقل إلى المفقود، وليس لعدم الانتقال بالفعل وجه إلا عدم موت المورث، فإذا شك في حياة المفقود ومات المورث، فمقتضى القضية التعليقية المذكورة - أعني تعليق الانتقال على موت المورث - ليس إلا هو تنجز الانتقال، نظرا إلى وجود المعلق عليه، فاضبط هذا واغتنم.
وسيجئ زيادة توضيح لذلك في باب تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى.
وأما ثالثا: فلانا لو سلمنا تعارض استصحاب عدم الانتقال مع استصحاب البقاء - المقتضي للانتقال - وتساقطهما، فنقول: إن عدم العمل بدليل لمكان التعارض الموجب للتساقط " ليس قولا بعدم حجية ذلك الدليل وبطلانه، فإن الحجية بالشأن لا يستلزم الحجية بالفعل، ومعنى البطلان هو نفي الأولى لا الثانية.
وبالجملة: معنى أنه لا يثبت به حكم شرعي: أنه ليس من شأنه ذلك، لا أنه لا يثبت لمكان المعارضة.
[قوله] قدس سره: " بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي - كالرطوبة واليبوسة - أيضا فيه، لان استصحاب البقاء لا يتم إلا باعتبار استصحاب عدم المزيل، فتأمل ".
[أقول]: كأن وجه التأمل أمور:
الأول: أنه قد يمكن استصحاب بقاء المذكورات مع عدم إمكان
Halaman 53
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291